4186 وَسَأَلَ مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ ذَبِيحَةٍ ذُبِحَتْ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ فَقَالَ كُلْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ مَا لَمْ يُتَعَمَّدْ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ ذَبَحَ وَلَمْ يُسَمِّ فَقَالَ إِنْ كَانَ نَاسِياً فَلْيُسَمِّ حِينَ يَذْكُرُ يَقُولُ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى أَوَّلِهِ وَعَلَى آخِرِهِ
شرح
ورؤيا في الحسن كالصحيح عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن يذبح الرجل وهو جنب « 1 » .
« وسأل محمد بن مسلم » في القوي كالصحيح والشيخان في الحسن كالصحيح ويدل على اغتفار النسيان في القبلة والتسمية ، وعلى اغتفار الجهل في الاستقبال .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الحسن كالصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل ذبح ذبيحة فجهل أن يوجهها إلى القبلة قال : كل منها قلت له : فإنه لم يوجهها ( أي عمدا ) قال : فلا تأكل منها ولا تأكل من ذبيحة ما لم يذكر اسم الله عليها وقال عليه السلام إذا أردت أن تذبح فاستقبل بذبيحتك القبلة .
وفي الحسن كالصحيح ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سئل عن الذبيحة تذبح لغير القبلة قال : لا بأس إذا لم يتعمد ، وعن الرجل يذبح فينسى أن يسمي أتؤكل ذبيحته ؟ فقال : نعم إذا كان لا يتهم وكان يحسن الذبح قبل ذلك ولا ينخع ولا يكسر الرقبة حتى تبرد الذبيحة « 2 » ، وفي الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يذبح
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما ذبح لغير القبلة أو ترك التسمية والجنب يذبح خبر 6 - 4 - 1 وأورد الأخيرين في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 250 - 254
( 2 ) أورده واللذين بعده في الكافي باب ما يذبح لغير القبلة إلخ خبر 3 - 2 - 5 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 251 - 252 - 249