4185 وَرُوِيَ عَنِ الْفُضَيْلِ وَزُرَارَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ شِرَاءِ اللَّحْمِ مِنَ الْأَسْوَاقِ وَلَا يُدْرَى مَا يَصْنَعُ الْقَصَّابُونَ فَقَالَ كُلْ إِذَا كَانَ فِي أَسْوَاقِ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ
شرح
فظهر من الأخبار المتواترة عن الصادقين عليه السلام نهيهم عن ذبائحهم ، وما روي عنهم عليهم السلام في الجواز يحمل على التقية كما ظهر من الأخبار .
ويظهر أيضا مما رواه الشيخ في القوي عن بشر بن أبي غيلان الشيباني قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذبائح اليهود والنصارى والنصاب قال فلوى شدقه ( أي أمال جانب فمه ) وقال : كلها إلى يوم ما أي ظهور الحق .
فالظاهر أنه يجوز لمن كان في بلادهم العمل بأخبار الجواز كما رواه الشيخ في الصحيح عن زكريا بن آدم قال : قال أبو الحسن عليه السلام : إني أنهاك عن ذبيحة كل من كان على خلاف الذي أنت عليك وأصحابك إلا في وقت الضرورة إليه - ومنها التقية .
« وروي عن الفضيل » في القوي كالصحيح « وزرارة » في الصحيح « ومحمد بن مسلم » كالفضيل ورواه الشيخان عنهم في الحسن كالصحيح « 1 » ويدل على جواز شراء اللحم من المسلم ولا يجب الفحص كما تقدم في اللباس ويؤيده ما رواه الشيخ في القوي كالصحيح عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن شراء اللحم من السوق ولا يدري ما يصنع القصابون ؟ قال : فقال إذا كان في سوق المسلمين فكل ولا تسأل عنه « 2 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب آخر ( بعد باب الأوقات التي يكره فيها الذبح ) خبر 2 من كتاب الذبائح والتهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 41 من كتاب الصيد والذبائح
( 2 ) التهذيب باب الذبائح والأطعمة خبر 42