تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
يَجِدُهَا صَاحِبُهَا مِنَ الْغَدِ أَ يَأْكُلُ مِنْهَا قَالَ إِنْ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّ رَمْيَتَهُ هِيَ قَتَلَتْهُ فَلْيَأْكُلْ وَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ سَمَّى 4128 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا أَخَذَتِ الْحِبَالَةُ وَقَطَعَتْ مِنْهُ فَهُوَ مَيْتَةٌ وَمَا أَدْرَكْتَ مِنْ سَائِرِ جَسَدِهِ حَيّاً فَذَكِّهِ ثُمَّ كُلْ مِنْهُ
شرح
بالتشديد على فعيلة ، الصيد الذي ترميه فتقصده وينفذ فيها سهمك ، وقيل هو كل دابة مرمية « إن رميته » بالتخفيف « هي قتلته » بأن يكون سهمه في مذبحه أو قلبه مما يكون الغالب فيه الهلاك ، والمراد بالعلم ، الظن الغالب كما هو الظاهر وروى الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن سماعة قال : سألته عن رجل رمى حمار وحش أو ظبيا فأصابه ثمَّ كان في طلبه فأصابه في الغد ( أو فوجده من الغد ) وسهمه فيه ، فقال : إن علم أنه أصابه وإن سهمه هو الذي قتله فليأكل منه وإلا فلا يأكل منه . وفي القوي كالصحيح ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت فوجدته وليس به أثر غير السهم وقد ترى أنه لم يقتله غير سهمك فكل ، غاب عنك أو لم يغب عنك . وفي الصحيح عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرمية يجدها صاحبها أيأكلها ؟ قال : إن كان يعلم أن رميته هي التي قتلته فليأكل « 1 » « وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخين « 2 » « وما أدركت من
هامش
( 1 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 7 . ( 2 ) أورده والأربعة التي بعده في الكافي باب الصيد بالحبالة خبر 2 و 1 و 5 و 4 و 6 وأورد الأولين في يب باب الصيد والذكاة خبر 153 - 154 .