تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 384

مساهمون:

ص٣٨٤
4125 وَرَوَى مُوسَى بْنُ بَكْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا أَرْسَلَ الرَّجُلُ كَلْبَهُ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَنْ قَدْ ذَبَحَ وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ وَكَذَلِكَ إِذَا رَمَى وَنَسِيَ أَنْ يُسَمِّيَ 4126 وَحُكْمُ ذَلِكَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنْ يُسَمِّيَ حِينَ يَأْكُلُ 4127 وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّمِيَّةِ
شرح
قال أمير المؤمنين عليه السلام الكلب الأسود البهيم لا يؤكل صيده لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمره بقتله « 1 » ( فمحمول ) على الكراهة . « وروى موسى بن بكر » في القوي ، ورواه الشيخان أيضا في القوي كالصحيح « 2 » « عن زرارة » ويدل على أنه لا بأس بنسيان التسمية عند الذبح والرمي والإرسال « وحل » " أو " وحكم « ذلك في خبر آخر أن يسمي حين يأكل » أي ورد في خبر آخر ذلك وهو سبب للحلية ، لأنه قال الله تعالى "وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ« 3 » فإذا سمى وقت الأكل ارتفع ذلك وسيجيء في حسنة محمد بن مسلم أنه إذا ذبح ولم يسم فليسم حين يذكر ويقول بسم الله على أوله وعلى آخره . « وروى حماد بن عيسى » في الصحيح كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح « عن حريز قال سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الرمية »
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 20 . ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 99 - 133 134 - 137 وأورد الأول في الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 18 والثلاثة الأخيرة في باب الصيد بالسلاح خبر 3 - 4 - 10 . ( 3 ) الأنعام - 121 .