تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 387

مساهمون:

ص٣٨٧
4130 وَسَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ عَنِ الصَّيْدِ يَضْرِبُهُ الرَّجُلُ بِالسَّيْفِ أَوْ يَطْعُنُهُ بِرُمْحِهِ أَوْ يَرْمِيهِ بِسَهْمِهِ فَيَقْتُلُهُ وَقَدْ سَمَّى حِينَ فَعَلَ ذَلِكَ قَالَ كُلْهُ فَلَا بَأْسَ بِهِ 4131 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الصَّيْدِ يَرْمِيهِ الرَّجُلُ بِسَهْمٍ فَيُصِيبُهُ مُعْتَرِضاً فَيَقْتُلُهُ وَقَدْ سَمَّى عَلَيْهِ حِينَ رَمَى وَلَمْ تُصِبْهُ الْحَدِيدَةُ فَقَالَ إِنْ كَانَ السَّهْمُ الَّذِي أَصَابَهُ هُوَ قَتَلَهُ فَإِذَا رَآهُ فَلْيَأْكُلْهُ
شرح
والتدهده التدحرج ووجه الحرمة الاشتباه . « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « محمد بن علي الحلبي » في الصحيح كالشيخين عنه عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وروى الكليني في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر " ع " قال : كل من الصيد ما قتل السيف والسهم والرمح ، وسئل " ع " عن صيد صيد فتوزعه القوم قبل أن يموت فقال : لا بأس به « 2 » وحمل على حال الامتناع أو إذا لم يبق له حياة مستقرة ، فأما إذا أثبت وكانت له حياة مستقرة فيجب حينئذ ذبحه كما علم مما تقدم « وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخين « 3 » « عن الحلبي " إلى قوله " بسهم » له نصل وريش « فيصيبه معترضا » بعرض السهم لا بنصله « فإذا رآه » وفي يب ( فإن أراده ) . وروى الشيخان في الصحيح ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الصيد يصيبه السهم معترضا ولم يصبه بحديدة وقد سمى حين رمى قال : يأكله إذا أصابه وهو يراه ، وعن صيد المعراض فقال : إن لم يكن له نبل غيره وقد كان
هامش
( 1 ) الكافي باب الرجل يرمى الصيد فيصيبه إلخ خبر 2 . ( 2 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 1 . ( 3 ) الكافي باب الصيد بالسلاح خبر 6 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 130 .