4132 وَسَمِعَ زُرَارَةُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ فِيمَا قَتَلَ الْمِعْرَاضُ لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ إِنَّمَا يُصْنَعُ لِذَلِكَ
4133 وَفِي رِوَايَةِ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَمَّا صَرَعَ الْمِعْرَاضُ مِنَ الصَّيْدِ فَقَالَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُ الْمِعْرَاضِ وَذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْهِ فَلْيَأْكُلْ مِمَّا قَتَلَ وَإِنْ كَانَ لَهُ نَبْلٌ غَيْرُهُ فَلَا
شرح
سمى حين رمى فليأكل منه وإن كان له نبل غيره فلا « 1 » .
« وسمع زرارة أبا جعفر " ع " » في الصحيح وروى الشيخان في القوي كالصحيح عن زرارة وإسماعيل الجعفي أنهما سألا أبا جعفر عليه السلام عما قتل المعراض قال : لا بأس إذا كان هو مرماتك أو صنعته لذلك « 2 » .
فيمكن أن يكون الترديد من الراوي ويكون المراد بقوله : " هو مرماتك " إذا لم يكن له غيره كما هو مصرح في غيره من الأخبار ( أو ) يكون المراد بقوله " أو صنعته لذلك " أن يكون صنعه لحال الاضطرار ، وعلى أي حال فالتغيير الذي من المصنف مخل بالمعنى ومخالف للأخبار ولقول الأصحاب .
« وفي رواية حماد » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح « 3 » « عن الحلبي » ويدل على حال الاضطرار " والمعراض " كمحراب سهم بلا ريش دقيق الطرفين غليظ الوسط يصيب بعرضه دون حده .
ورؤيا في الصحيح عن أبي عبيدة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رميت بالمعراض فخرق فكل وإن لم يخرق واعترض فلا تأكل « 4 » .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المعراض خبر 5 - 1 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 144 - 142 .
( 3 - 4 ) الكافي باب المعراض خبر 2 - 3 والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 143 - 141 .