4124 وَرَوَى النَّضْرُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ كَلْبٍ أَفْلَتَ وَلَمْ يُرْسِلْهُ صَاحِبُهُ فَصَادَ فَأَدْرَكَهُ صَاحِبُهُ وَقَدْ قَتَلَهُ أَ يَأْكُلُ مِنْهُ فَقَالَ لَا إِذَا صَادَ وَقَدْ سَمَّى فَلْيَأْكُلْ وَإِذَا صَادَ وَلَمْ يُسَمِّ فَلَا يَأْكُلْ وَهُوَ مِمَّا
عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُكَلِّبِينَ
شرح
عبد الله عليه السلام إني أستعير كلب المجوسي فأصيد به فقال : لا تأكل من صيده إلا أن يكون علمه مسلم « 1 » والمجمع بالجواز والكراهة أظهر .
« وروى النضر بن سويد عن القسم بن سليمان » في القوي كالصحيح كالشيخين « 2 » « أفلت » شرد من غير أن يرسله ويسمي « وهو » ( أو وهذا ) كما هو فيهما أي الكلب لا غيره أو الكلب المرسل المسمى عليه ( أو ) والحال أنه داخل في قوله تعالى ، لكن لما لم يسم فهو بمنزلة غير المكلب لأنه تعالى قال بعدهوَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِوروى الشيخ في الصحيح عن محمد الحلبي قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أرسل كلبه ولم يسم فلا يأكله قال : وسألته عن الكلب يصطاد فيأكل من صيده أيأكل بقيته ؟ قال : نعم .
وفي القوي كالصحيح عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن القوم يخرجون جماعتهم إلى الصيد فيكون الكلب لرجل منهم ويرسل صاحب الكلب كلبه ويسمي غيره أيجزي ذلك ؟ قال : لا يسمي إلا صاحبه الذي أرسله .
وفي القوي عن أبي بصير عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجزي أن يسمي إلا الذي أرسل الكلب .
( فأما ) ما رواه الكليني في القوي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال
هامش
( 1 ) الكافي باب صيد المجوسي وأهل الذمّة خبر والتهذيب باب الصيد والذكاة خبر 117 .
( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الصيد والذكاة خبر 98 - 107 - 101 - 102 وأورد الأول في الكافي باب صيد الكلب والفهد خبر 16 .