بَابُ الرَّهْنِ
4094 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ رَهَنَ عِنْدَ رَجُلٍ رَهْناً فَضَاعَ الرَّهْنُ قَالَ هُوَ مِنْ مَالِ الرَّاهِنِ وَيَرْتَجِعُ الْمُرْتَهَنُ عَلَيْهِ بِمَالِهِ
4095 وَفِي رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُهُ نَفَقَتُهُ وَالدَّرُّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُوناً وَعَلَى الَّذِي يَشْرَبُ الدَّرَّ نَفَقَتُهُ
شرح
باب الرهن وهو الوثيقة لمال المرتهن « روى محمد بن أبي عمير » في الصحيح « عن جميل بن دراج قال قال أبو عبد الله عليه السلام ( إلى قوله ) من مال الراهن » ما لم يكن بتعد أو تفريط من المرتهن « ويرتجع المرتهن عليه » على الراهن بماله تماما .
« وفي رواية إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي والشيخ في الموثق كالصحيح « 1 » - ، ويدل على جواز الركوب وشرب اللبن إذا أنفق عليها ويكونان بإزاء النفقة زادت أو نقصت ( وقيل ) يحسب أجرة الركوب وقيمة اللبن وما ينفق عليها ويرجعان بالفضل لو كان ، ولا ينافيه الخبر وهو أحوط ( وقيل )
هامش
( 1 ) التهذيب باب الرهون خبر 32 .