تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
فَقَالَ الْمَالُ لَازِمٌ لَهُ إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ إِنَّمَا كَانَتْ وَدِيعَةً قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَضَى مَشَايِخُنَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ عَلَى أَنَّ قَوْلَ الْمُودَعِ مَقْبُولٌ فَإِنَّهُ مُؤْتَمَنٌ وَلَا يَمِينَ عَلَيْهِ 4093 وَقَالَ رَجُلٌ لِلصَّادِقِ ع إِنِّي ائْتَمَنْتُ رَجُلًا عَلَى مَالٍ أَوْدَعْتُهُ إِيَّاهُ عِنْدَهُ فَخَانَنِي فِيهِ وَأَنْكَرَ مَالِي فَقَالَ ع لَمْ يَخُنْكَ الْأَمِينُ وَلَكِنَّكَ ائْتَمَنْتَ الْخَائِنَ
شرح
( اليمين على من أنكر ) . وروى الكليني أيضا في الموثق كالصحيح ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل قال : لرجل لي عليك ألف درهم فقال الرجل : لا ولكنها وديعة فقال أبو عبد الله عليه السلام : القول قول صاحب المال مع يمينه - « 1 » ويمكن الحمل على ما إذا كان صاحب المال ثقة والذي يدعي الوديعة متهما بأنه يذهب حقوق الناس ، بل كان ظاهرا كما تقدم أمثاله وسيجيء أيضا في الرهن . « وقال رجل إلخ » قد تقدم الأخبار في باب المضاربة مثله ويمكن أن يكون المصنف استشهد به على قول المشايخ « 2 » كما فهمه الشيخ وقد قدمنا أنه مع التهمة وعدمها ، يجب الملاحظة والحزم فيمن يعطيه المال والكتابة كما قال الله تعالى والإشهاد كذلك لئلا يضيع الحق بأن ينكر ويكون القول قوله .
هامش
( 1 ) الكافي باب الاختلاف في الرهن خبر 3 . ( 2 ) يعني استشهد به المصنّف ردا لما نقله رحمه اللّه عن المشايخ من حكمهم بتقديم قول المستودع - وقوله ره كما فهمه الشيخ يعنى به الشيخ الطوسيّ ره فعن نهايته : إذا اختلف نفسان في مال فقال الذي عنده المال : أنه وديعة وقال الآخر انه دين عليك ، كان القول قول صاحب المال باليمين انه لم يودعه ذلك المال انتهى .