تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 360

مساهمون:

ص٣٦٠
4089 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ وَدِيعَةً وَأَمَرَهُ أَنْ يَضَعَهَا فِي مَنْزِلِهِ أَوْ لَمْ يَأْمُرْهُ فَوَضَعَهَا الرَّجُلُ فِي مَنْزِلِ جَارِهِ فَضَاعَتْ هَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ إِذَا خَالَفَ أَمْرَهُ أَوْ أَخْرَجَهَا مِنْ مِلْكِهِ فَوَقَّعَ ع هُوَ ضَامِنٌ لَهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى 4090 وَرَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ وَدِيعَةً يَأْخُذُ مِنْهُ بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهِ قَالَ لَا يَأْخُذْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
شرح
مثلا فإنها بها تصير مضمونة ، وكذا بالتعدي والتفريط وهما أيضا من الخيانة . وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل يستبضع البضاعة فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ قال : ليس عليه غرم بعد أن يكون الرجل أمينا « 1 » وتقدم وجه التقييد آنفا ، ويمكن أن يكون فائدة الأمانة عدم الاحتياج إلى اليمين بخلاف عدمها . « وروي عن محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح ورواه الشيخان في الصحيح ، عن محمد بن الحسن الصفار قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام : رجل دفع إلى رجل وديعة فوضعها في منزل جاره فضاعت فهل يجب عليه إذا خالف أمره وأخرجها من ملكه ؟ فوقع عليه السلام هو ضامن لها إن شاء الله « 2 » والظاهر أن المراد بالرجل ( محمد ) كما تقدم منه أيضا . « وروى ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي » في الصحيح كالشيخ ويدل على جواز القرض من الوديعة إذا كان مليا أو يضمنه رجلا وظاهره يشمل ما إذا كان المقترض
هامش
( 1 ) التهذيب باب العارية خبر 15 ( 2 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب الوديعة خبر 4 و 5 و 16 وأورد الأول والرابع في الكافي باب ضمان العارية والوديعة خبر 81