4085 وَرَوَى أَبَانٌ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اسْتَعَارَ ثَوْباً ثُمَّ عَمَدَ إِلَيْهِ فَرَهَنَهُ فَجَاءَ أَهْلُ الْمَتَاعِ إِلَى مَتَاعِهِمْ فَقَالَ يَأْخُذُونَ مَتَاعَهُمْ
4086 وَاسْتَعَارَ النَّبِيُّ ص مِنْ صَفْوَانَ بْنِ أُمَيَّةَ الْجُمَحِيِّ سَبْعِينَ دِرْعاً حُطَمِيَّةً وَذَلِكَ قَبْلَ إِسْلَامِهِ فَقَالَ أَ غَصْبٌ أَمْ عَارِيَّةٌ يَا أَبَا الْقَاسِمِ فَقَالَ ص لَا بَلْ عَارِيَّةٌ مُؤَدَّاةٌ فَجَرَتِ السُّنَّةُ فِي الْعَارِيَّةِ إِذَا اشْتُرِطَ فِيهَا أَنْ تَكُونَ مُؤَدَّاةً وَكَانَ صَفْوَانُ بْنُ أُمَيَّةَ بَعْدَ إِسْلَامِهِ نَائِماً فِي الْمَسْجِدِ فَسُرِقَ رِدَاؤُهُ فَتَبِعَ
شرح
« وروى أبان » في الموثق كالصحيح كالشيخ « عن حريز » والشيخ عن حذيفة والكليني في القوي كالصحيح عن أبان بن عثمان عمن حدثه عن أبي عبد الله عليه السلام ، ويدل على بطلان الرهن بدون إذن المالك .
« واستعار النبي صلى الله عليه وآله وسلم » روى الكليني في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح ، عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول . بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها ( بالقاف كما في ( في ) وبالفاء كما في يب ) قال : فقال أغضبا يا محمد ؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : بل عارية مضمونة ( والطراق ) ككتاب ، البيضة التي توضع على الرأس ( القاموس ) وهو أظهر .
وروى الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبان عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام عن أبيه قال : جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى صفوان بن أمية فسأله سلاحا ثمانين درعا فقال له صفوان عارية مضمونة أو غصبا ؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، بل عارية مضمونة ، فقال : نعم .
ولا منافاة ، لأنه يمكن أن يكون الطلب مرتين وظاهر التقييد أنه احترازي لا كاشفي كما قال : ( فجرت السنة إلخ ) وحطمة بن محارب كان يعمل الدروع والحطميات منه أو هي التي تكسر السيوف أو الثقيلة العريضة ( القاموس ) وفي بعض النسخ ( خطية ) أي نفيسة .
« وكان صفوان إلخ » ذكره لذكره وإلا فذكره في باب الحدود أنسب روى