3935 وَرُوِيَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يُسْلِمُ فِي الْحِنْطَةِ أَوِ التَّمْرِ مِائَةَ دِرْهَمٍ فَيَأْتِي صَاحِبُهُ - حِينَ يَحِلُّ
شرح
عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك ؟ قال :
لا بأس « 1 » .
والذي يدل على أن ذلك على الكراهة ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح عن أبان بن عثمان ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يسلم الدراهم في الطعام إلى أجل فيحل الطعام فيقول : ليس عندي طعام ولكن انظر ما قيمته ؟
فخذ مني ثمنه فقال : لا بأس بذلك « 2 » وفي القوي كالصحيح ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السلام : الرجل يسلفني في الطعام فيجيء الوقت وليس عندي طعام أعطيه بقيمته دراهم ؟ قال : نعم « 3 » .
« وروي عن صفوان بن يحيى » في الحسن كالصحيح والشيخ في الصحيح « 4 » « عن يعقوب بن شعيب ( إلى قوله ) بمائة درهم » أي يعطي المشتري مائة درهم نقدا ويقول أسلمت لك ( أو ) أسلمت مائة درهم في كذا وكذا حنطة موصوفة إلى مدة معلومة فيقول البائع قبلت وهنا بخلاف سائر البيوع ، يوجب المشتري ويقبل البائع .
« فيأتي » المشتري « صاحبه » البائع « حين يحل له الدين » في الأجل المعلوم « فيقول » البائع « والله ما عندي إلا نصف الذي لك فخذ مني » كما في
هامش
( 1 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 17 .
( 2 - 3 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 6 - 12 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 15 - 16 .
( 4 ) التهذيب باب بيع المضمون خبر 23 .