بَابُ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ وَالْحَيَوَانِ وَغَيْرِهِمَا
3934 رَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفْتُهُ دَرَاهِمَ فِي طَعَامٍ فَلَمَّا حَلَّ طَعَامِي عَلَيْهِ بَعَثَ إِلَيَّ بِدَرَاهِمَ وَقَالَ اشْتَرِ لِنَفْسِكَ طَعَاماً وَاسْتَوْفِ حَقَّكَ فَقَالَ أَرَى أَنْ تُوَلِّيَ ذَلِكَ غَيْرَكَ وَتَقُومَ مَعَهُ حَتَّى تَقْبِضَ الَّذِي لَكَ وَلَا تَوَلَّ أَنْتَ شِرَاءَهُ
شرح
باب السلف في الطعام والحيوان وغيرهما « روى حماد » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن الحلبي ( إلى قوله ) ولا تول أنت شراءه » لأنه يشبه الربا فإنك أعطيته عشرا وتأخذ منه اثني عشر مثلا تشتري الطعام ( أو ) لئلا يتهمك في الشراء لنفسك بأنك تشتري فوق الشرط ( أو ) لأنه بمنزلة الشراء قبل أن يقبض كأنه يشتري منك ما في ذمته قبل إقباضه منك .
ويؤيده ما رواه الشيخان في الموثق كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أسلف دراهم في طعام فحل الذي له فأرسل إليه بدراهم فقال : اشتر طعاما واستوف حقك هل ترى به بأسا ؟ قال : يكون معه غيره يوفيه ذلك « 2 » .
وروى الشيخ في القوي ، عن علي بن جعفر قال سألته عن رجل له على آخر تمر أو شعيرا وحنطة أيأخذ بقيمته دراهم ؟ قال إذا قومه دراهم فسد لأن الأصل الذي يشتري به ، دراهم فلا يصلح دراهم بدراهم ( أي مع الزيادة أو النقصان ) وسألته عن رجل أعطى عبده
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب السلم في الطعام خبر 5 - 9 والتهذيب باب بيع المضمون خبر 13 - 14 .