تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
3868 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنْ رَجُلٍ يُزَارِعُ بِبَذْرِهِ فِي الْأَرْضِ مِائَةَ جَرِيبٍ مِنَ الطَّعَامِ أَوْ غَيْرِهِ مِمَّا يُزْرَعُ ثُمَّ يَأْتِيهِ رَجُلٌ آخَرُ فَيَقُولُ لَهُ خُذْ مِنِّي نِصْفَ بَذْرِكَ وَنِصْفَ نَفَقَتِكَ فِي هَذِهِ الْأَرْضِ لِأُشَارِكَكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ 3869 وَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى قَصِيلًا فَلَمْ يَقْصِلْهُ وَتَرَكَهُ حَتَّى صَارَ شَعِيراً وَقَدْ كَانَ
شرح
ويؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله الكاهلي قال : سأل رجل أبا عبد الله عليه السلام وأنا عنده عن قناة بين قوم لكل رجل منهم شرب معلوم فاستغنى رجل منهم عن شربه أيبيعه بحنطة أو شعير ؟ قال : يبيعه بما شاء هذا مما ليس فيه شيء . « وسأله سماعة » في الموثق كالشيخين - ويدل على جواز الشركة في المزارعة - وفيهما زيادة ( قلت ؟ وإن كان الذي يبذر فيه لم يشتره بثمن وإنما هو شيء كان عنده قال : فليقومه قيمة كما يباع يومئذ ثمَّ ليأخذ نصف الثمن ونصف النفقة ويشاركه « 1 » . « وسأله » أي سماعة في الموثق كالشيخين « 2 » « عن رجل » وتقدم ،
هامش
( 1 ) الكافي باب مشاركة الذمي وغيره في المزارعة إلخ خبر 4 والتهذيب باب المزارعة خبر 23 و 3 وصدره في الكافي والموضع الثاني من التهذيب هكذا وسألته عن مزارعة المسلم على المشرك فيكون من عند المسلم البذر والبقر وتكون الأرض والماء والخراج والعمل على العلج قال : لا باس به قال : وسألته عن المزارعة قلت الرجل يبذر في الأرض إلخ . ( 2 ) الكافي باب بيع الزرع الأخضر إلخ خبر 6 والتهذيب باب بيع الماء والمنع عنه إلخ خبر 11 .
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 157 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى