تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
اشْتَرَطَ عَلَى الْعِلْجِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ مَا يَأْتِيهِ مِنْ نَائِبَةٍ أَنَّهُ عَلَى الْعِلْجِ فَقَالَ إِنْ كَانَ اشْتَرَطَ عَلَى الْعِلْجِ يَوْمَ اشْتَرَاهُ أَنَّهُ إِنْ شَاءَ جَعَلَهُ سُنْبُلًا وَإِنْ شَاءَ جَعَلَهُ قَصِيلًا فَلَهُ شَرْطُهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اشْتَرَطَ فَلَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَدَعَهُ حَتَّى يَكُونَ سُنْبُلًا فَإِنْ فَعَلَ فَإِنَّ عَلَيْهِ طَسْقَهُ وَنَفَقَتَهُ وَلَهُ مَا يَخْرُجُ مِنْهُ وَإِنِ اشْتَرَى رَجُلٌ نَخْلًا لِيَقْطَعَهُ لِلْجُذُوعِ فَغَابَ وَتَرَكَ النَّخْلَ كَهَيْئَتِهِ لَمْ يَقْطَعْ ثُمَّ قَدِمَ وَقَدْ حَمَلَ النَّخْلُ فَالْحَمْلُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ صَاحِبُ النَّخْلِ كَانَ يَسْقِيهِ وَيَقُومُ عَلَيْهِ
شرح
لكن هنا زيادة « فإن فعل » وتركه حتى يصير سنبلا « فإن عليه طسقه » أجرة الأرض مقدار شغله الأرض بالزرع ولوازمه « ونفقته » أي نفقة الزرع بالماء وغيره لئلا يضيع « وله » للمشتري « ما يخرج منه » فإن الزرع للزارع ولو كان غاصبا . « وإن اشترى » روى الشيخان في الصحيح عن هارون بن حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري النخل ليقطعه للجذوع فيغيب الرجل ويدع النخل كهيأته لم يقطع فيقدم الرجل وقد حمل النخل ، فقال له الحمل يصنع به ما شاء إلا أن يكون صاحب النخل كان يسقيه ويقوم عليه « 1 » . لم يذكر هنا الأجرة لأنه كان للمالك أن يقطع النخل فلما لم يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا ، أما إذا حصل الثمرة وكان البائع يسقيه ويقوم بما يحتاج إليه ولم يفعل ذلك مجانا ، فله في الثمرة شركة ويرفع في ذلك إلى العرف أو الصلح ، على أن عدم الذكر لا يدل على العدم .
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 1 والتهذيب باب بيع الثمار خبر 25 وباب المزارعة خبر 52 .