3866 وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ أَشْتَرِي زَرْعَهُ قَبْلَ أَنْ يُسَنْبِلَ وَهُوَ حَشِيشٌ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَهُ لِقَصِيلٍ يَعْلِفُهُ الدَّوَابَّ ثُمَّ يَتْرُكَهُ إِنْ شَاءَ حَتَّى يُسَنْبِلَ
3867 وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ شِرْبٌ مَعَ الْقَوْمِ فِي قَنَاتِهِمْ وَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ فَيَسْتَغْنِي بَعْضُهُمْ عَنْ شِرْبِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ نَعَمْ إِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِوَرِقٍ وَإِنْ شَاءَ بَاعَهُ بِكَيْلِ حِنْطَةٍ
شرح
قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام أتقبل الأرض بالثلث أو الربع فأقبلها بالنصف ؟ قال :
لا بأس به ، قلت : فأتقبلها بألف درهم فأقبلها بألفين قال : لا يجوز ، قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني ؟ قال : لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون « 1 » .
فظهر أن ما وقع في بعض النسخ ( مصمتان ) سهو النساخ ، وعلى تقدير عدم السهو فيرجع إلى الأول أي لا يحصل منهما شيء بالتربية غالبا بخلاف سائر الأموال ويمكن على هذه قراءته من التضمين « 1 » « وروى علي بن أبي حمزة » في الموثق « قال لا » لأنه في معرض الآفات « إلا أن يشتريه لقصيل » لأن يقطعه فإنه لا غرر حينئذ ، وقد تقدم الأخبار فيه .
« وروي عن سعيد بن يسار » في القوي كالصحيح ، ورواه الشيخان في الصحيح ، عن سعيد الأعرج « 2 » - والظاهر أن ( ابن يسار ) سهو من قلم النساخ ، ويدل على جواز بيع فاضل الماء بما شاء من النقد والطعام .
هامش
( 1 ) أي يقرأ مضمنان بالضاد المعجمة بدل ( مصمتان ) بالصاد المهملة .
( 2 ) أورده والذي بعده التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه إلخ خبر 1 - 2 وأورد الأول في الكافي باب بيع الماء ومنع فضول الماء إلخ خبر 1 .