تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩
وَإِنْ أَتَى رَجُلٌ أَرْضاً فَزَرَعَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ صَاحِبِهَا فَلَمَّا بَلَغَ الزَّرْعُ جَاءَ صَاحِبُ الْأَرْضِ فَقَالَ زَرَعْتَ بِغَيْرِ إِذْنِي فَزَرْعُكَ لِي وَعَلَيَّ مَا أَنْفَقْتَ فَلِلزَّارِعِ زَرْعُهُ وَلِصَاحِبِ الْأَرْضِ كِرَى أَرْضِهِ 3870 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبَ رَجُلٌ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَالْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ أَوْ لِرَجُلَيْنِ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ الْمَاءَ إِلَى قَرْيَتِهِ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ الَّذِي عَلَيْهِ هَذِهِ الرَّحَى وَيُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا
شرح
« وإن أتى رجل أرضا » رواه الشيخان في القوي كالحسن ، عن عقبة بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أتى أرض رجل فزرعها بغير إذنه حتى إذا بلغ الزرع جاء صاحب الأرض فقال : زرعت بغير إذني فزرعك لي ولك ما أنفقت أله ذلك أم لا ؟ فقال : للزارع زرعه ولصاحب الأرض كرى أرضه « 1 » . « وروي عن محمد بن علي بن محبوب » في الصحيح كالشيخ ورواه الكليني في الصحيح عن محمد بن الحسين قال : كتبت إلى أبي محمد عليه السلام ، « 2 » فالظاهر أن الرجل الكاتب هو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، والمكتوب إليه هو أبو محمد
هامش
( 1 ) الكافي باب من زرع في غير ارضه أو غرس خبر 1 والتهذيب باب المزارعة خبر 50 . ( 2 ) التهذيب باب بيع الماء والمنع عنه إلخ خبر 31 والكافي باب الضرار خبر 5 من كتاب المعيشة وصدره هكذا - محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسن « الحسين خ » قال : كتبت إلى أبى محمّد عليه السلام : رجل كانت له قناة في قرية فأراد رجل ان يحفر قناة أخرى إلى قرية له ، كم يكون بينهما في البعد حتّى لا يضر بالأخرى في الأرض إذا كانت صلبة أو رخوة ؟ فوقع ( ع ) على حسب أن لا يضر إحداهما بالأخرى ان شاء اللّه قال : وكتبت إليه عليه السلام : رجل إلخ .