3833 وَرَوَى زُرْعَةُ عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْعَبْدَ وَهُوَ آبِقٌ عَنْ أَهْلِهِ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ مَعَهُ شَيْئاً آخَرَ وَيَقُولَ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا الشَّيْءَ وَعَبْدَكَ بِكَذَا وَكَذَا فَإِنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْعَبْدِ كَانَ الثَّمَنُ الَّذِي نَقَدَهُ فِيمَا اشْتَرَى مِنْهُ
3834 وَرُوِيَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ أَحْمَالٌ بِكَيْلٍ مُسَمًّى فَبَعَثَ إِلَيَّ بِأَحْمَالٍ مِنْهَا أَقَلُّ مِنَ
شرح
ويدل على جواز قبالة المجهول مع الضم إلى المعلوم .
« وروى زرعة عن سماعة » في الموثق كالشيخين « 1 » ويدل على جواز بيع الآبق منضما ، ويدل عليه أيضا ما روياه في الصحيح عن رفاعة النخاس قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت له : أيصلح لي أن اشترى من القوم الجارية الآبقة وأعطيهم الثمن وأطلبها أنا ؟ قال : لا يصلح شراؤها إلا أن تشتري منهم معها شيئا ، ثوبا أو متاعا فتقول لهم : اشترى منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا وكذا درهما فإن ذلك جائز « 2 » وهو أيضا مؤيد للأخبار السابقة ، والظاهر أنه لا خلاف فيه .
« وروي عن يعقوب بن شعيب » في الحسن كالصحيح والشيخان في في الصحيح « 3 » « فقال لا بأس به » لأنه ليس بيعا للمجهول ، بل باعه معلوما مقدرا ويأخذ عن حقه ناقصا وهو مستحب كما تقدم « فكأنه كرهه » لأن الظاهر أنه
هامش
( 1 ) الكافي باب شراء الرقيق خبر 3 والتهذيب باب ابتياع الحيوان خبر 10 .
( 2 ) التهذيب باب الغرر والمجازفة إلخ خبر 11 .
( 3 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة إلخ خبر 9 والتهذيب باب الغرر والمجازفة خبر 17 .