تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
3831 وَسَأَلَهُ سَمَاعَةُ عَنِ اللَّبَنِ يُشْتَرَى وَهُوَ فِي الضُّرُوعِ فَقَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَحْلُبَ لَكَ مِنْهُ سُكُرُّجَةً فَتَقُولُ أَشْتَرِي مِنْكَ هَذَا اللَّبَنَ الَّذِي فِي السُّكُرُّجَةِ وَمَا فِي ضُرُوعِهَا
شرح
وروى الشيخ في الصحيح عن البزنطي ، عن رجل عن محمد بن مسلم " ولا يضر إرساله لأن مرسلات البزنطي في حكم المسانيد كما صرحوا به " عن أبي جعفر " ع " قال : جاء رجل من أهل سجستان فقال له : إن عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كان يجوز « 1 » . وعليها يحمل ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال : لا بأس بإنفاقها " أو " مع البيان كما تقدم أيضا عن محمد بن مسلم . فأما ما رواه في القوي كالصحيح عن المفضل بن عمر الجعفي قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فألقي بين يديه دراهم فألقى إليه درهما منها فقال : أيش ( أي أي شيء ) هذا ؟ فقلت ستوق فقال : وما الستوق فقلت طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال : اكسرها فإنه لا يحل بيع هذا ولا إنفاقه . الظاهر أن المراد أن بعضها مساو وبعضها بالثلث ، والثلاثين فيحمل على عدم الرواج والبيان ، وسيجيء أيضا ، وفي القاموس ستوق كتنور وقدوس وتستوق بضم التائين درهم زيف بهرج ملبس بالفضة ، ولا يبعد أن يكون معرب سه‌تو . « وسأله » أي أبا عبد الله عليه السلام « سماعة » في الموثق كالشيخين « 2 » ويدل على جواز بيع المجهول إذا انضم إلى معلوم ، وعلى جواز بيع اللبن بلا كيل ولا وزن إلا أن يحمل على وزن الحليب أو كيله فيقول المشتري « اشترى منك »
هامش
( 1 ) أورده واللذين بعده في التهذيب باب بيع الواحد بالاثنين أو أكثر من ذلك إلخ خبر 71 - 68 - 72 . ( 2 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة إلخ خبر 6 والتهذيب باب الغرر والمجازفة إلخ خبر 9 .