بِثَمَنٍ مُسَمًّى فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الضُّرُوعِ شَيْءٌ كَانَ فِيمَا فِي السُّكُرُّجَةِ
شرح
كما في يب وفي بعضها ( مثل ) وهو تصحيف ، وفي في " فيقول " " أي البائع " اشتر مني " " والسكرجة " بضم السين والكاف والراء والتشديد إناء صغير يؤكل فيه الشيء القليل من الإدام وهي فارسية ولا يبعد أن يكون معرب " صحنچه صحفة - خ ل " والمسموع من المشايخ أنها معرب " پياله كربة " أي صحن الدكان " أو " صحن كربة ، وأكثر ما يوضع فيه الكوامخ معرب " كأمه " ونحوها .
والمشهور بين الأصحاب عدم جواز مثل هذا البيع للجهالة ولكنه ورد أخبار كثيرة بالجواز مثل ما رواه الشيخان في الصحيح " على المشهور " عن عيص بن القاسم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل له نعم يبيع ألبانها بغير كيل قال : نعم أو شيء منها « 1 » .
ويمكن حمله على أنه ما دام اللبن في الضرع فليس بمكيل ولا موزون فيجوز بيعه كذلك ، والجهالة مرتفعة بالعادة فإن الرعاة لكثرة التمرن يعرفون قدره وهذا المقدار كاف في المكيل والموزون والمعدود والمذروع .
وفي القوي كالصحيح ، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشتري بيعا فيه كيل أو وزن بغيره ( أو يعيره ) ثمَّ يأخذه على نحو ما فيه قال : لا بأس به « 2 » ويحمل على أنه يفعل به ما يفعل بالجوز للتسهيل سيما على نسخة ( التعبير ) والظاهر أنه الأصل وغيره تصحيف .
وفي الصحيح ، عن ابن محبوب ، عن إبراهيم الكرخي ( ولا يضر جهالة حاله
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب بيع العدد والمجازفة إلخ خبر 5 - 4 والتهذيب باب بيع الغرر والمجازفة إلخ خبر 8 - 7 وقوله يعيره اي يملأ ظرفا ثمّ يكيله أو يزنه ثمّ يجعله معيارا للباقي كما في المعدود كما تقدم .