مِنْ زَيْتٍ وَأَعْتَرِضُ رَاوِيَةً أَوِ اثْنَتَيْنِ وَأَتَّزِنُهُمَا ثُمَّ آخُذُ سَائِرَهُ عَلَى قَدْرِ ذَلِكَ فَقَالَ لَا بَأْسَ
3837 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ الدَّيْنُ وَمَعَهُ رَهْنٌ أَ يَشْتَرِيهِ قَالَ نَعَمْ
3838 وَرَوَى ابْنُ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَلَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً
3839 وَرُوِيَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ سِرْحَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ مَعِي جِرَابَانِ مِنْ
شرح
كالصحيح « 1 » « فقال لا بأس » إذا أخبر البائع بما فيها أو لاغتفار الجهالة القليلة لأنه إذا أتزن راويتين منها وكان كما قاله البائع جزافا يحصل الظن بالمقدار وهو كاف وإن كان مكروها للأخبار الكثيرة بالنهي المحمولة على الكراهة جمعا .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » ورواه الشيخان في الصحيح عن هشام بن سالم « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على جواز بيع الرهن من المرتهن ويكون إرادة البيع بمنزلة فك الرهانة ( أو ) نقول بأن الرهانة باقية إلى انعقاد البيع لأن المانع كان عدم رضاه فإذا رضي فيجوز ، واختلف فيه الأصحاب ، والحق أن الصحيحتين مع عدم المعارض حجة فلا يلتفت إلى قول المانع .
« وروى ابن مسكان » في الصحيح كالشيخ « 3 » « عن الحلبي » وتقدم .
« وروي عن داود بن سرحان » في الصحيح كالشيخ « 4 » « جرابان »
و
هامش
( 1 ) الكافي باب العدد والمجازفة والشيء المبهم خبر والتهذيب باب بيع الغرر والمجازفة إلخ خبر 5 .
( 2 ) الكافي باب الرهن خبر 21 والتهذيب باب الرهون خبر 8 .
( 3 ) التهذيب باب بيع الغرر والمجازفة إلخ خبر 1 وصدر خبر 2 .
( 4 ) التهذيب باب بيع الغرر والمجازفة إلخ خبر 84 .