3699 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ فَجَحَدَهُ إِيَّاهُ وَذَهَبَ بِهِ مِنْهُ ثُمَّ صَارَ إِلَيْهِ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْهُ لِلرَّجُلِ الَّذِي ذَهَبَ بِمَالِهِ مَالٌ مِثْلُهُ أَ يَأْخُذُهُ مَكَانَ مَالِهِ الَّذِي ذَهَبَ بِهِ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ يَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي إِنَّمَا آخُذُ هَذَا مَكَانَ مَالِيَ الَّذِي أَخَذَهُ مِنِّي
3700 وَفِي خَبَرٍ آخَرَ لِيُونُسَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ مِثْلَهُ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ يَقُولُ - اللَّهُمَّ إِنِّي لَمْ آخُذْ مَا أَخَذْتُ مِنْهُ خِيَانَةً وَلَا ظُلْماً وَلَكِنِّي أَخَذْتُهُ مَكَانَ حَقِّي
شرح
عليه السلام ) رجل غصب رجلا مالا أو جارية ثمَّ وقع له عنده مال بسبب وديعة أو قرض مثل ما خانه أو غصبه أيحل له حبسه عليه أم لا ؟ فكتب عليه السلام : نعم يحل له ذلك إن كان بقدر حقه وإن كان أكثر فتأخذ منه ما كان عليه ويسلم الباقي إليه إن شاء .
وفي القوي كالصحيح ، عن إسحاق بن إبراهيم أن موسى بن عبد الملك كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل دفع إليه مالا ليصرفه في بعض وجوه البر فلم يمكنه صرف ذلك المال في الوجه الذي أمره به وقد كان له عليه مال بقدر هذا المال فسأله هل يجوز لي أن أقبض مالي أو أرده عليه وأقتضيه ( أو ) أقبضه ؟ فكتب صلوات الله عليه : اقبض مالك مما في يديك .
وفي القوي ، عن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم .
« وروى الحسن بن محبوب عن سيف بن عميرة » في الصحيح كالكليني والشيخ بطريقين صحيحين « عن أبي بكر الحضرمي » الممدوح « مال مثله » وفيهما قبله « قال نعم يقول » وفي ( في ويب ) قال نعم ولكن لهذا كلام يقول « اللهم إني إنما آخذ » أو إني آخذ « هذا مكان مالي الذي أخذه مني » .
« وفي خبر آخر ليونس بن عبد الرحمن » في الصحيح « عن أبي بكر الحضرمي مثله إلا أنه قال يقول : اللهم إني لم آخذ ( إلى قوله ) حقي » والذي في الكافي