عِبْتَهُ عَلَيْهِ
3697 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ الرَّجُلُ يَكُونُ لِي عَلَيْهِ حَقٌّ فَيَجْحَدُنِيهِ ثُمَّ يَسْتَوْدِعُنِي مَالًا أَ لِي أَنْ آخُذَ مَالِي عِنْدَهُ قَالَ لَا هَذِهِ الْخِيَانَةُ
3698 وَرَوَى زَيْدٌ الشَّحَّامُ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَنِ ائْتَمَنَكَ بِأَمَانَةٍ فَأَدِّهَا إِلَيْهِ وَمَنْ خَانَكَ فَلَا تَخُنْهُ
شرح
وقوله « ولا تدخل فيما عبته عليه » كناية عن الخيانة أو الحلف الكاذب فيشمل السببين .
« وروى معاوية بن عمار » في الصحيح والشيخان في الموثق كالصحيح عنه « عن أبي عبد الله عليه السلام » ويدل على عدم جواز التقاص من الأمانة على ما هو المشهور بين القدماء ، والمشهور بين المتأخرين ، الكراهة ، والاحتياط ظاهر ويشعر هذا الخبر وأمثاله بجواز التقاص إذا لم يكن حلف وأمانة .
« وروى زيد الشحام » في القوي « ومن خانك فلا تخنه » ويظهر منه النهي عن التقاص في الأمانة ويمكن أن يكون النهي فيما حلف كما تقدم ويحمل المطلقات على المقيدات أو على الكراهة وهو أظهر لما سيجيء من خبر داود .
ولما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي العباس البقباق أن شهابا ماراه ( أي جادله أو سأله كما هو بخط الشيخ ) في رجل ذهب له ألف درهم واستودعه بعد ذلك ألف درهم قال أبو العباس فقلت له : خذها مكان الألف الذي أخذ منك ، فأبى شهاب قال : فدخل شهاب على أبي عبد الله عليه السلام فذكر له ذلك فقال : أما أنا فأحب أن تأخذ فتحلف ( أو ) وتحلف « 1 » .
وفي الصحيح ، عن علي بن سليمان قال ، كتب إليه ( أي إلى صاحب الزمان
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب المكاسب خبر 100 - 106 - 105 - 107