تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
3695 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ خَضِرِ بْنِ عَمْرٍو النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لَهُ عَلَى الرَّجُلِ مَالٌ فَيَجْحَدُهُ قَالَ إِنِ اسْتَحْلَفَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ بَعْدَ الْيَمِينِ شَيْئاً وَإِنْ حَبَسَهُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً وَإِنْ تَرَكَهُ وَلَمْ يَسْتَحْلِفْهُ
شرح
طريق التقاضي ولكنه إذا أتيته أطل الجلوس والزم السكوت قال الرجل فما فعلت ذلك إلا يسيرا حتى أخذت مالي « 1 » . وروى الشيخ في القوي ، عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألف درهم أقرضها مرتين أحب إلي من أن أتصدق بها مرة ، وكما لا يحل لغريمك أن يمطلك وهو موسر فكذلك لا يحل لك أن تعسره إذا علمت أنه معسر « 2 » . وروى الكليني في القوي عن سلمة بن محرز قال مر أبو عبد الله عليه السلام على رجل قد ارتفع صوته على رجل يقتضيه شيئا يسيرا فقال بكم تطالبه ؟ قال بكذا وكذا فقال أبو عبد الله عليه السلام أما بلغك أنه كان يقال لا دين لمن لا مروة له ؟ « وروى إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالشيخين « 3 » « عن خضر بن عمرو النخعي » صاحب الكتاب المعتمد ، مع الاعتماد على كتاب إبراهيم ، وابن أبي عمير اللذين في السند أيضا ويدل على أن اليمين يبطل الحق وتقدم الأخبار في ذلك في باب القضاء « 4 » ( أما ) قوله « فإذا حبسه » ( أو ) فإن احتبسه أو فإن احتسبه ، وهو الصواب « فليس له أن يأخذ منه شيئا » فليس في الكتابين . لكن روى الشيخ هذه الجملة في خبر آخر عن إبراهيم بن عبد الحميد ،
هامش
( 1 ) الكافي باب في آداب اقتضاء الدين خبر 2 ( 2 ) التهذيب باب الديون واحكامها خبر 43 ( 3 ) الكافي باب في آداب اقتضاء الدين خبر 3 والتهذيب باب كيفية الحكم والقضاء خبر 16 من كتاب القضاء ( 4 ) راجع ص 167 من هذا المجلد