تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 525

مساهمون:

ص٥٢٥
3691 وَرَوَى أَبُو حَمْزَةَ الثُّمَالِيُّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع أَنَّهُ قَالَ مَنْ حَبَسَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مَخَافَةَ مِنْ أَنَّهُ إِنْ خَرَجَ ذَلِكَ الْحَقُّ مِنْ يَدِهِ أَنْ يَفْتَقِرَ كَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَقْدَرَ عَلَى أَنْ يُفْقِرَهُ مِنْهُ عَلَى أَنْ يُغْنِيَ نَفْسَهُ بِحَبْسِهِ ذَلِكَ الْحَقَّ 3692 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي فُدَيْكٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ إِنَّ اللَّهَ
شرح
« وروى أبو حمزة الثمالي » في القوي كالصحيح كالشيخين « 1 » « كان الله تعالى أقدر على أن يفقره منه » أي الحابس « على أن يغني من » أو عن « نفسه » وفيهما ( يغني نفسه ) بدون من أو عن « بحبسه ذلك الحق » أي هو حبس لأن لا يفتقر ويغني والله تعالى يجعله فقيرا بسبب حبس حق الناس والله تعالى أقدر منه فيكون ما شاء الله ويصير فقيرا ، خسر الدنيا والآخرة . ورؤيا في الصحيح ، عن عبد الغفار الجازي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل مات وعليه دين قال إن كان أتى على يديه ( أي تلف ) من غير فساد لم يؤاخذه الله ( عليه - خ كا ) إذا علم نيته إلا من كان لا يريد أن يؤدي عن أمانته فهو بمنزلة السارق وكذلك الزكاة أيضا وكذلك من استحل أن يذهب بمهور النساء « 2 » . وفي القوي عنه عليه السلام قال من استدان دينا فلم ينو قضاءه كان بمنزلة السارق « 3 » . « وروى إسماعيل بن أبي قديد » وفي المشيخة ، ( ابن أبي بريك ) أو ( فريك ) أو ( قديك ) وكأنه الذي ، في النجاشي ، الملقب بابن بز - وفي الرجال بزة ، وفي الإيضاح بالزاي والهاء المخففة - وفي رجال ابن داود بالراء المهملة - وفي جش أيضا بابن أبي بردة - وفي ( في ) ابن قرة - وفي يب ابن فروة - وكان
هامش
( 1 ) الكافي باب في آداب اقتضاء الدين خبر 6 من كتاب المعيشة والتهذيب باب الديون واحكامها خبر 24 ( 2 - 3 ) الكافي باب الرجل يأخذ الدين وهو لا ينوى قضائه خبر 1 - 2 وأورد الأول في التهذيب باب الديون واحكامها خبر 36