تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 471

مساهمون:

ص٤٧١
3648 وَقَالَ أَجْرُ الزَّانِيَةِ سُحْتٌ وَثَمَنُ الْكَلْبِ الَّذِي لَيْسَ بِكَلْبِ الصَّيْدِ سُحْتٌ وَثَمَنُ الْخَمْرِ سُحْتٌ وَأَجْرُ الْكَاهِنِ سُحْتٌ وَثَمَنُ الْمَيْتَةِ سُحْتٌ فَأَمَّا الرِّشَا فِي الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ
شرح
وروى الكليني في القوي ، عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال : سحت وأما الصيود فلا بأس « 1 » . « وقال صلوات الله عليه » روى الشيخان في الصحيح ، عن عمار بن مروان قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الغلول فقال كل شيء غل من الإمام فهو سحت وأكل مال اليتيم وشبهه سحت ، والسحت أنواع كثيرة منها أجور الفواجر وثمن الخمر والنبيذ والمسكر والربا بعد البينة ، فأما الرشى في الحكم فإن ذلك الكفر بالله العظيم وبرسوله « 2 » . وفي القوي عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال السحت ثمن الميتة وثمن الكلب وثمن الخمر ومهر البغي والرشوة في الحكم فهو الكفر بالله العظيم « 3 » . وفي القوي كالصحيح عن يزيد بن فرقد ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن السحت فقال : الرشى في الحكم « 4 » . وروى الشيخ في الموثق ، عن سماعة قال سألته عن الغلول فقال الغلول كل شيء غل من الإمام من الغنيمة ، وأكل مال اليتيم وشبهه ، والسحت أنواع كثيرة منها كسب الحجام ، وأجر الزانية وثمن الخمور ، فأما الرشى في الحكم فهو الكفر بالله « 5 » - هذه أحاديث الباب ، والظاهر أن ما ذكره المصنف غيرها والكاهن هو من يخبر عن الجن ولا خلاف في حرمة ما ذكر .
هامش
( 1 ) الكافي باب السحت خبر 5 من كتاب المعيشة ( 2 - 3 ) الكافي باب السحت خبر 1 - 2 والتهذيب باب المكاسب خبر 183 - 182 ( 4 ) الكافي باب السحت خبر 4 ( 5 ) التهذيب باب المكاسب خبر 134