الصَّامِتِ قَالَ قُلْتُ لَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ يَضَعُهُ فِي الْحَائِطِ وَالْبُسْتَانِ وَالدَّارِ
3643 وَرَوَى عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ بَشِيرٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَمَّا دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ ص الْمَدِينَةَ خَطَّ دُورَهَا بِرِجْلِهِ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ مَنْ بَاعَ رُقْعَةً مِنْ أَرْضٍ فَلَا تُبَارِكْ فِيهِ
3644 وَقَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع مَكْتُوبٌ فِي التَّوْرَاةِ أَنَّهُ مَنْ بَاعَ أَرْضاً وَمَاءً فَلَمْ يَضَعْ ثَمَنَهُ فِي أَرْضٍ وَمَاءٍ ذَهَبَ ثَمَنُهُ مَحْقاً
شرح
" ما يخلف الرجل شيئا " وهو يشمل الحياة والممات وهو أحسن « يضعه في الحائط والبستان والدار » وفي ( في ) ( يضعه في الحائط يعني البستان والدار ) فيكون التفسير من الراوي وهو أظهر « وروى عبد الصمد بن بشير » في الحسن كالكليني « عن معاوية بن عمار ( إلى قوله ) دورها » بضم الدال جمع الدار أو بفتحها « برجله » إما بالمشي أو حقيقة « ثمَّ قال اللهم من باع رقعة من أرض » أي أرض كان أو أرضها وفي ( في ) " اللهم من باع رباعه فلا تبارك له " والرباع جمع ربع بالفتح ، المنزل ودار الإقامة - وربع القوم محلتهم والرباع جمعه « وقال أبو جعفر صلوات الله عليه » رواه الكليني والشيخ في الموثق ، عن أبان بن عثمان قال دعاني جعفر عليه السلام قال باع فلان أرضه ؟ قلت : نعم قال مكتوب في التوراة إن من باع أرضا أو ماء فلم يضعه في أرض وماء ذهب ثمنه محقا .
وفي الموثق عن مرازم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام لمصادف مولاه اتخذ عقدة أو ضيعة فإن الرجل إذا نزلت به النازلة والمصيبة فذكر أن وراء ظهره ما يقيم عياله كان أسخى لنفسه .
وفي القوي ، عن هشام بن أحمر ، عن أبي إبراهيم عليه السلام قال ثمن العقار ممحوق إلا أن يجعل في عقار مثله .
وفي القوي ، عن مسمع كالشيخ قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لي أرضا تطلب مني ويرغبون فقال لي : يا با سيار أما علمت أنه من باع الماء والطين ذهب