تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 470

مساهمون:

ص٤٧٠
3645 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِهِ 3646 وَنَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص عَنْ عَسِيبِ الْفَحْلِ وَهُوَ أَجْرُ الضِّرَابِ 3647 وَسَأَلَهُ أَبُو بَصِيرٍ عَنْ ثَمَنِ كَلْبِ الصَّيْدِ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِثَمَنِهِ وَالْآخَرُ لَا يَحِلُّ ثَمَنُهُ
شرح
ماله هباء ؟ قلت : جعلت فداك إني أبيع بالثمن الكثير واشترى ما هو أوسع رقعة مما بعت قال : فلا بأس . « وروى معاوية بن عمار » في الصحيح كالشيخين « 1 » وتقدم . « ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن عسيب الفحل » ( أو عسب الفحل ) أي بيع منيه « وهو أجر الضراب » الظاهر أن التفسير من الراوي وإن جاء بهذا المعنى أيضا وتقدم في الأخبار أنه لا بأس بأجر التيوس ، وظاهره أجر ضرابه وقال عليه السلام إنما يكره لتعاير العرب ذلك فيمكن أن يحمل هذا على التقية وذاك على خلافها أو يحمل النهي على الكراهة أو في غير التيوس أو على ما ذكر أولا ، « وسأله أبو بصير » في الموثق والشيخ في القوي ، « 2 » ويدل على حرمة بيع كلب الماشية والحائط والزرع وغيرها إلا كلب الصيد . ويؤيده ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح ، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت قال ولا بأس بثمن الهر « 3 » . وفي القوي ، عن الوليد العامري قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ثمن الكلب الذي لا يصيد فقال سحت ، وأما الصيود فلا بأس « 4 » .
هامش
( 1 ) الكافي باب كسب الحجام خبر 5 والتهذيب باب المكاسب خبر 33 وفيهما ، قلت : اجر التيوس ؟ قال : ان ( كانت خ كا ) العرب لتعاير به ولا باس به ( 2 - 3 - 4 ) التهذيب باب المكاسب خبر 137 - 238 - 181