3649 وَرُوِيَ أَنَّ أَجْرَ الْمُغَنِّي وَالْمُغَنِّيَةِ سُحْتٌ
شرح
« وأما الرشى في الحكم » للحاكم الشرعي وغيره « فهو الكفر بالله العظيم » متعلق بالكفر كما يظهر من خبر عمار أو قسم ، وروى الشيخ في الصحيح عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يرشو الرجل الرشوة على أن يتحول من منزله فيسكنه قال لا بأس به « 1 » « وروي أن أجر المغني والمغنية سحت » روى الشيخان في القوي كالصحيح ، عن الحسن بن علي الوشاء قال سئل أبو الحسن الرضا عليه السلام عن شراء المغنية قال قد تكون للرجل ، الجارية تلهيه وما ثمنها إلا ثمن كلب وثمن الكلب سحت والسحت في النار « 2 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن سعيد بن محمد الطاطري ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن بيع الجواري المغنيات فقال شراؤهن وبيعهن حرام وتعليمهن كفر . واستماعهن نفاق « 3 » .
وفي الحسن كالصحيح . عن نصر بن قابوس قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول المغنية ملعونة ، ملعون من أكل كسبها « 4 » وفي القوي ، عن إبراهيم بن أبي البلاد قال : أوصى إسحاق بن عمر عند وفاته بجوار له مغنيات أن نبيعهن " يبعن - خ يب " ونحمل ثمنهن إلى أبي الحسن عليه السلام قال إبراهيم فبعت الجواري بثلاثمائة ألف درهم وحملت الثمن إليه ، فقلت له : إن مولى لك يقال له إسحاق بن عمر أوصى عند وفاته بيع جوار له مغنيات وحمل الثمن إليك وقد بعتهن وهذا الثمن ثلاثمائة ألف درهم فقال : لا حاجة لي فيه إن هذا سحت ، وتعليمهن كفر ، والاستماع منهن نفاق ، وثمنهن سحت « 5 »
هامش
( 1 ) التهذيب باب المكاسب خبر 216
( 2 - 3 ) الكافي باب كسب المغنية إلخ خبر 4 - 5 والتهذيب باب المكاسب خبر 140 - 139
( 4 - 5 ) الكافي باب كسب المغنية وشرائها خبر 6 - 7 والتهذيب نقلا من الكافي باب المكاسب 141 - 142