تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
3559 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَحْضُرُهُ الْمَوْتُ فَيُعْتِقُهُ مَوْلَاهُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ فَيَخْرُجُ مِنَ الدُّنْيَا حُرّاً هَلْ لِلْمَوْلَى فِي عِتْقِهِ ذَلِكَ أَجْرٌ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَيَكُونُ لَهُ أَجْرٌ إِذَا مَاتَ وَهُوَ مَمْلُوكٌ لَهُ أَفْضَلُ فَكَتَبَ ع يُتْرَكُ الْعَبْدُ مَمْلُوكاً فِي حَالِ مَوْتِهِ فَهُوَ آجَرُ لِمَوْلَاهُ وَهَذَا الْعِتْقُ فِي تِلْكَ السَّاعَةِ لَمْ يَكُنْ نَافِعاً لَهُ 3560 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أَبِي
شرح
« وروى إبراهيم بن مهزيار » في الصحيح كالشيخين « 1 » « عن أخيه ( إلى قوله ) آجر لمولاه » لأن العتق الذي ليس للقربة لا يثاب عليه ، ولا يمكن قصد القربة مع الجزم أو الظن الغالب بموته ، وأما الأجر فهو لكل مضرة دنيوية وهو حاصل ، وإن لم ينو القربة والمشهور بين المتكلمين أن الأجر منقطع ، والثواب دائم ، وو بانقطاع نفع الأجر لا يحصل إلا لم بأن ينسيه من خاطره أو يخفف تدريجا بحيث لا يشعر ، وفي هذا الخبر إشعار بما يقولونه وليس بصريح فيه سيما مع قوله عليه السلام ( أجر ) نعم إذا صبر عليه ورضي فإِنَّما يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسابٍ) . « وروى محمد بن عيسى العبيدي » وهو ابن عبيد فنسب باسم جده « عن الفضل بن المبارك » في القوي « أنه كتب إلى أبي الحسن علي بن محمد » الهادي « صلوات الله عليهما ( إلى قوله ) إن كان في مرض » ولم يظهر أمارات الموت « فالعتق أفضل له » لأنه يمكن القربة هنا فكثيرا ما يصح المريض . « وروى محمد بن عيسى العبيدي » في الصحيح كالشيخ « 2 » « عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه » وهما مجهولان « عن أبي عبد الله عليه السلام ( إلى قوله )
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 8 من كتاب العتق ( 2 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 84