النَّصْرَانِيَّةَ وَأَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ أَوْ جَمِيعاً مُسْلِمَيْنِ قَالَ لَا يُتْرَكُ وَلَكِنْ يُضْرَبُ عَلَى الْإِسْلَامِ
3555 وَرَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ أَبَانٍ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ مُرْتَدّاً عَنِ الْإِسْلَامِ وَلَهُ أَوْلَادٌ وَمَالٌ قَالَ مَالُهُ لِوُلْدِهِ الْمُسْلِمِينَ
شرح
« ولكن يضرب على الإسلام » عند الاستتابة أولا فإن لم يؤثر يقتل .
ويؤيده ما رواه الشيخان ، الكليني والطوسي في القوي كالصحيح ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في الصبي يختار الشرك وهو بين أبويه قال : لا يترك « 1 » وذاك إذا كان أحد أبويه نصرانيا لأن الطفل تابع لا شرف الأبوين في الإسلام كما سيجيء أيضا ، والظاهر أنه لو لم يقبل يقتل ، لما تقدم ، ولما رواه الشيخ في الصحيح عن الحسين بن سعيد قال : قرأت بخط رجل إلى أبي الحسن الرضا عليه السلام : رجل ولد على فطرة الإسلام ثمَّ كفروا شرك وخرج عن الإسلام ، هل يستتاب أو يقتل ولا يستتاب ؟ فكتب عليه السلام يقتل « 2 » .
« وروى ابن فضال » في الموثق كالصحيح « عن أبان » كالشيخ وفي بعض النسخ ابن تغلب ، والظاهر أنه غلط ، بل هو ابن عثمان . وليس في يب ، بل فيه ، عن أبان ورواه في ( في ) في الحسن كالصحيح عن أبان بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام « 3 » « قال ماله لولده المسلمين » دون الكفار .
هامش
( 1 ) الكافي باب حدّ المرتد خبر 4 والتهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 14 من كتاب الحدود
( 2 ) التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 10
( 3 ) التهذيب باب المرتد والمرتدة خبر 27 من كتاب الحدود والكافي باب ميراث المرتد عن الإسلام خبر 1 من كتاب المواريث