3556 وَقَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَسْلَمَ الْأَبُ جَرَّ الْوَلَدَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَمَنْ أَدْرَكَ مِنْ وُلْدِهِ دُعِيَ إِلَى الْإِسْلَامِ فَإِنْ أَبَى قُتِلَ وَإِنْ أَسْلَمَ الْوَلَدُ لَمْ يَجُرَّ أَبَوَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ
بَابُ نَوَادِرِ الْعِتْقِ
3557 رَوَى سَعْدُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ حَرِيزٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ ع عَنْ رَجُلٍ قَالَ لِمَمْلُوكِهِ أَنْتَ حُرٌّ وَلِي مَالُكَ قَالَ يَبْدَأُ بِالْمَالِ قَبْلَ الْعِتْقِ يَقُولُ لِي مَالُكَ وَأَنْتَ حُرٌّ
شرح
« وقال علي عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق عنه عليه السلام « 1 » وتقدم .
باب نوادر العتق « روى سعد بن سعد » ثقة لم يذكر طريقه إليه ورواه الكليني والشيخ في الصحيح « 2 » « عن أبي جرير » الممدوح زكريا بن إدريس ، وفي بعض النسخ ( عن حريز ) وكأنه كان نسخة العلامة كذلك حيث قال : ( وفي الصحيح ، عن حريز ) لكن الظاهر أنه من النساخ ، واستدل به على تملك المملوك ، ويمكن حمله على ما يملك من فاضل الضريبة وأرش الجناية « قال لا يبدأ بالحرية قبل المال » لأنه إذا قال : أنت حر يصير حرا ولا ينفع قوله ( ولي مالك ) بخلاف العكس فإن فيه تصريحا بأن العتق بإزاء المال ، ( وقيل ) الكلام لا يتم إلا بآخره وهذا على سبيل
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 83
( 2 ) الكافي باب المملوك يعتق وله مال خبر 5 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 39