الْحَسَنِ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ ع فِي رَجُلٍ لَهُ مَمْلُوكٌ فَمَرِضَ أَ يُعْتِقُهُ فِي مَرَضِهِ أَعْظَمُ لِأَجْرِهِ أَوْ يَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً فَقَالَ إِنْ كَانَ فِي مَرَضٍ فَالْعِتْقُ أَفْضَلُ لَهُ لِأَنَّهُ يُعْتِقُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْواً مِنَ النَّارِ وَإِنْ كَانَ فِي حَالِ حُضُورِ الْمَوْتِ فَيَتْرُكُهُ مَمْلُوكاً أَفْضَلُ لَهُ مِنْ عِتْقِهِ
3561 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى الْعُبَيْدِيُّ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ الْمُبَارَكِ الْبَصْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ جُعِلْتُ فِدَاكَ الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَلَا يَجِدُهَا كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ عَلَيْكُمْ بِالْأَطْفَالِ فَأَعْتِقُوهُمْ فَإِنْ خَرَجَتْ مُؤْمِنَةً فَذَاكَ وَإِنْ لَمْ تَخْرُجْ مُؤْمِنَةً فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ
3562 وَرَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ عَبْدَهُ
شرح
مؤمنة » مثل كفارة القتل فإن الآية فيها مقيدة بالمؤمنة وإلحاق غيرها بها قياس ، مع أنه روى الكليني في الحسن كالصحيح ، عن معمر بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام :
قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة ؟ فقال :
كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن الله عز وجل يقولفَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ *يعني بذلك مقرة قد بلغ الحنث « 1 » « فلا يجدها كيف يصنع » جوز عليه السلام عتق الأطفال مع فقد المؤمن فإنهم ملحقون بالسابي في الطهارة والإسلام على احتمال مع رجاء إيمانهم أيضا ويحتمل حينئذ وجوب الصيام لصدق عدم الوجدان ، والجمع أحوط .
« وروى معاوية بن ميسرة » في القوي كالصحيح كالكليني « 2 » « قال يأخذه منه عفوا » أي على السهولة في أنه غير لازم عليه .
روى الشيخ في الصحيح ، عن الفضيل بن يسار والكليني في القوي كالصحيح
هامش
( 1 ) الكافي باب النوادر خبر 15 من كتاب الايمان والنذور
( 2 ) الكافي باب نوادر خبر 13 من كتاب العتق