3457 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْمُدَبَّرِ أَ يُبَاعُ قَالَ إِنِ احْتَاجَ صَاحِبُهُ إِلَى ثَمَنِهِ وَرَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ
3458 وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الرَّجُلِ يُعْتِقُ غُلَامَهُ أَوْ جَارِيَتَهُ عَنْ دُبُرٍ مِنْهُ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ أَ يَبِيعُهُ قَالَ لَا إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الَّذِي يَبِيعُهُ إِيَّاهُ أَنْ يُعْتِقَهُ عِنْدَ مَوْتِهِ
3459 وَسُئِلَ أَبُو إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ امْرَأَةٍ دَبَّرَتْ جَارِيَةً لَهَا فَوَلَدَتِ الْجَارِيَةُ جَارِيَةً
شرح
« قال إذا رضي المملوك فلا بأس » أي لا كراهة فيه وهي أيضا بأس كما يدل عليه ما سيجيء من الأخبار « وروى جميل » في الصحيح كالشيخ « 1 » ويدل على اشتراط جواز بيعه بالاحتياج ورضى المملوك وهو على الاستحباب « وروى العلاء عن محمد بن مسلم » في الصحيح « أن يعتقه عند موته » أي موت البائع أو المشتري بأن يجعله مدبرا وهو أيضا على الاستحباب فإن اجتمع مع الأولين كان أحسن بأن يبيع خدمته مدة حياته أو يشترط على المشتري عتقه بعد موته ، وروى الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام مثل ذلك .
« وسئل أبو إبراهيم صلوات الله عليه » رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن عثمان بن عيسى ، عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال : سألته عن امرأة دبرت جارية لها فولدت الجارية جارية نفيسة ولم تعلم المرأة حال المولودة ، هي مدبرة أو غير مدبرة ؟ فقال لي : متى كان الحمل بالمدبرة أقبل أن دبرت أو بعد ما دبرت ؟ فقلت لست أعلم ولكن أجبني فيهما جميعا فقال : إن كانت المرأة دبرت وبها حبل ولم يذكر ما في بطنها فإن الجارية مدبرة والولد رق ، وإن كان إنما حدث الحمل بعد
هامش
( 1 ) التهذيب باب التدبير خبر 20