3453 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَقُولُ إِنْ مِتُّ فَعَبْدِي حُرٌّ وَعَلَى الرَّجُلِ دَيْنٌ قَالَ إِنْ تُوُفِّيَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَدْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ بِيعَ الْعَبْدُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَحَاطَ بِثَمَنِ الْعَبْدِ اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِي قَضَاءِ دَيْنِ مَوْلَاهُ
وَ
شرح
السدس « 1 » .
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال ، إذا ترك الدين عليه ومثله أعتق المملوك واستسعي « 2 » .
وفي الصحيح عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا ملك المملوك سدسه استسعي وأجيز .
« وروى حماد » في الصحيح « عن الحلبي » ورواه الشيخ أيضا مرتين في الصحيح عن حماد عن الحلبي قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : رجل قال إن أنا مت فعبدي حر وعلى الرجل دين ؟ فقال : إن توفي وعليه دين قد أحاط بثمن العبد بيع العبد وإن لم يكن أحاط بثمن العبد استسعي العبد في قضاء دين مولاه وهو حر إذا وفاه ( أو أوفى ) « 3 » والظاهر أن تلك الجملة سقطت من النساخ لأنه لا خلاف بين العامة والخاصة في بطلان العتق مع الاستيعاب ، وأما مع عدمه ففيه الخلاف ، وذهب جماعة إلى ظاهر هذا الخبر ، ويمكن حمله على ما سبق لأنه مجمل والأخبار السابقة مفصلة معللة صحيحة ، فيحمل الحرية والاستسعاء على ما إذا عتق منه سدسه والله تعالى يعلم .
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 74 وباب وصية الإنسان لعبده وعتقه إلخ خبر 4 من كتاب الوصية والكافي باب من اعتق وعليه دين خبر 1 من كتاب الوصايا
( 2 ) التهذيب باب الإقرار في المرض خبر 31 من كتاب الوصية
( 3 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 72 من كتاب العتق وباب وصية الإنسان لعبده وعتقه له خبر 7 من كتاب الوصايا