هُوَ حُرٌّ بِهِ إِذَا أَوْفَاهُ
3454 وَرَوَى مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ عَنْهُ ع أَنَّهُ قَالَ إِنَّ أَبِي ع تَرَكَ سِتِّينَ مَمْلُوكاً وَأَوْصَى بِعِتْقِ ثُلُثِهِمْ فَأَقْرَعْتُ بَيْنَهُمْ فَأَخْرَجْتُ عِشْرِينَ فَأَعْتَقْتُهُمْ
3455 وَرَوَى حَرِيزٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ
شرح
« وروى محمد بن مروان » مشترك ولم يذكر المصنف طريقه إليه ، والظاهر أخذه من الكافي ، وفيه في القوي ، عن أبان ، عن محمد بن مروان « 1 » ، ورواه الشيخ في الصحيح ، عن فضالة ، عن أبان « 2 » ( وهما ممن أجمعت العصابة فلا يضر جهالته ) وروى الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم قال : كان علي عليه السلام يسهم بينهم « 3 » وقد تقدم .
قوله عليه السلام « فأخرجت عشرين فأعتقهم » يدل ظاهرا على اعتبار العدد ، وعلى الإخراج بالحرية وإن أمكن أن يكون قيمتهم مساوية أو راعى القيمة مع العدد ، والظاهر أنه يمكن التعديل في مثل ذلك العدد ولا ريب في أنه إذا أمكن التعديل بالعدد والقيمة كان أحسن ، ومع عدم الإمكان ففيه خلاف والمشهور اعتبار القيمة ، ويمكن القول بالتخيير لصدق الثلث عليهما ، أما إذا أوصى بعتق عبيده ولم يكن له سواهم فالظاهر حينئذ مراعاة القيمة لأن الوصية من الثلث قيمة ، ويمكن الإخراج على الرقية حتى يبقى القدر المطلوب والتوزيع بأن يخرج بعضهم على الحرية وبعضهم على الرقية حتى يبقى المطلوب .
« وروى حريز عن محمد بن مسلم » في الصحيح كالشيخ « 4 » « قال إن
هامش
( 1 ) التهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه خبر 14 من كتاب الوصية
( 2 - 3 ) أورده والثلاثة التي بعده في التهذيب باب العتق واحكامه خبر 74 - 73
( 4 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 119 وفيه ( مملوكا بين جماعة )