تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
تَرَكَ مَمْلُوكاً بَيْنَ نَفَرٍ فَشَهِدَ أَحَدُهُمْ أَنَّ الْمَيِّتَ أَعْتَقَهُ قَالَ إِنْ كَانَ الشَّاهِدُ مَرْضِيّاً لَمْ يَضْمَنْ وَجَازَتْ شَهَادَتُهُ فِي نَصِيبِهِ وَاسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ فِيمَا كَانَ لِلْوَرَثَةِ

بَابُ التَّدْبِيرِ

3456 سَأَلَ إِسْحَاقُ بْنُ عَمَّارٍ أَبَا إِبْرَاهِيمَ ع عَنِ الرَّجُلِ يُعْتِقُ مَمْلُوكَهُ عَنْ دُبُرٍ ثُمَّ يَحْتَاجُ إِلَى ثَمَنِهِ قَالَ يَبِيعُهُ قَالَ قُلْتُ فَإِنْ كَانَ لَهُ عَنْ ثَمَنِهِ غِنًى قَالَ إِذَا رَضِيَ الْمَمْلُوكُ فَلَا بَأْسَ
شرح
كان الشاهد مرضيا » الظاهر أنه الفرد الخفي أي مع أنه مرضي لا يصير إقراره سببا للسراية لأنه لم يعتق فكيف إذا لم يكن مرضيا ، ويمكن أن يكون مفهومه ، إذا لم يكن مرضيا يضمن القيمة للورثة كما في السراية إذا كان مضارا ، وفيه بعد ، ويمكن أن لا يسمع قوله مع عدم كونه مرضيا في السراية وإن سمع إقراره على نفسه في عتق حصته . ومثله ما رواه الكليني في القوي عن منصور بن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام . وروى الكليني والشيخ في القوي : عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل مات وترك عبدا فشهد بعض ولده أن أباه أعتقه قال : يجوز عليه شهادته ولا يغرم ويستسعي الغلام فيما كان لغيره من الورثة « 1 » . باب التدبير وهو عتق المملوك بعد وفاته « سأل إسحاق بن عمار » في الموثق كالشيخ « 2 » « فإن كان له عن ثمنه غنى » أي لا يحتاج إليه فهل يجوز بيعه حينئذ
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 120 ( 2 ) التهذيب باب التدبير خبر 19