تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302

مساهمون:

ص٣٠٢
وَهِيَ حُبْلَى فَقَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ بِحَبَلِ الْجَارِيَةِ فَمَا فِي بَطْنِهَا بِمَنْزِلَتِهَا وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْلَمْ فَمَا فِي بَطْنِهَا رِقٌّ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُدَبِّرُ الْمَمْلُوكَ وَهُوَ حَسَنُ الْحَالِ ثُمَّ يَحْتَاجُ أَ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبِيعَهُ قَالَ نَعَمْ إِذَا احْتَاجَ إِلَى ذَلِكَ 3461 وَرُوِيَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ الْمُدَبَّرُ
شرح
كالصحيح « أبا الحسن » علي بن موسى عليهما السلام وهو كالأخبار السابقة في العلم وعدمه ، وفي جواز البيع بدون الكراهة مع الاحتياج ، ويؤيده أيضا ما رواه الكليني والشيخ في القوي كالصحيح عن الوشاء قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يدبر المملوك وهو حسن الحال ثمَّ يحتاج هل له أن يبيعه ؟ قال : نعم إن احتاج إلى ذلك . « وروى العلاء » في الصحيح كالكليني والشيخ « 1 » « عن محمد بن مسلم قال المدبر من الثلث » أي وصية ومنه « وللرجل أن يرجع في ثلثه » أي وصيته سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض . وروى الكليني والشيخ في الصحيح ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر قال : هو بمنزلة الوصية يرجع فيما شاء منها . وفي الصحيح ، عن هشام بن الحكم قال : سألته ( أو سألت أبا عبد الله عليه السلام ) عن الرجل يدبر مملوكه أله أن يرجع فيه ؟ قال : نعم وهو بمنزلة الوصية . وفي الحسن كالصحيح ، عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال : المدبر من الثلث . وفي الحسن كالصحيح عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المدبر هو بمنزلة الوصية يرجع فيها وفيما شاء منها ؟ فقال : نعم وفي بعض النسخ الصحيحة كخبر معاوية الأول .
هامش
( 1 ) أورده والثلاثة التي بعده في الكافي باب ان المدبر من الثلث خبر 3 - 2 - 1 من كتاب الوصايا والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه له قبل موته خبر 32 - 33 - 35 - 34
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 302 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى