3451 وَسَأَلَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْداً لَهُ وَلِلْعَبْدِ مَالٌ فَتُوُفِّيَ الَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ لِمَنْ يَكُونُ مَالُ الْعَبْدِ أَ يَكُونُ لِلَّذِي أَعْتَقَ الْعَبْدَ أَوْ لِلْعَبْدِ قَالَ إِذَا أَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَمَالُهُ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ فَمَالُهُ لِوُلْدِ سَيِّدِهِ
3452 وَرَوَى جَمِيلٌ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ مَمْلُوكَهُ عِنْدَ
شرح
« وسأله عبد الرحمن بن أبي عبد الله » في الصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح عنه ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » وهو كما تقدم في الدلالة على التفصيل .
« وروى جميل » في الصحيح « عن زرارة » كالشيخ والكليني في الحسن كالصحيح وسيجيء في الصحيح عن جميل « 2 » « عن أبي عبد الله ( إلى قوله ) ومثله » وفي بعض النسخ ومثليه والظاهر أنه من النساخ كما في جميع كتب الأخبار والفقه ، وكما سيجيء أيضا مفردا يعني إذا أعتق سدس الغلام يستسعي في الباقي لا إذا كان أقل منه فإنه إضرار على الورثة وأصحاب الديون .
ويؤيده ما رواه الكليني والشيخ في الموثق كالصحيح . عن الحسن بن الجهم قال :
سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول في رجل أعتق مملوكا له وقد حضره الموت وأشهد له بذلك وقيمته ستمائة درهم وعليه دين ثلاثمائة درهم ولم يترك شيئا غيره فقال : يعتق منه سدسه لأنه إنما له منه ثلاثمائة درهم ويقضي منه ثلاثمائة درهم فله من الثلاثمائة ثلثها وهو السدس من الجميع .
وروى الكليني والشيخ في الصحيح بسندين ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألني أبو عبد الله عليه السلام هل يختلف ابن أبي ليلى وابن شبرمة ؟ فقلت بلغني أنه مات مولى لعيسى بن موسى وترك عليه دينا كثيرا وترك مماليك يحيط دينه بأثمانهم
هامش
( 1 ) التهذيب باب العتق واحكامه خبر 38
( 2 ) أورده والذي بعده في الكافي باب من اعتق وعليه دين خبر 2 - 3 من كتاب الوصايا والتهذيب باب وصية الإنسان لعبده وعتقه إلخ خبر 6 - 5 من كتاب الوصايا