عَبْداً لَهُ مَالٌ لِمَنْ مَالُ الْعَبْدِ قَالَ إِنْ كَانَ عَلِمَ أَنَّ لَهُ مَالًا تَبِعَهُ مَالُهُ وَإِلَّا فَهُوَ لِلْمُعْتِقِ وَفِي رَجُلٍ بَاعَ مَمْلُوكاً وَلَهُ مَالٌ قَالَ إِنْ عَلِمَ مَوْلَاهُ الَّذِي بَاعَهُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَالْمَالُ لِلْمُشْتَرِي وَإِنْ لَمْ يَعْلَمِ الْبَائِعُ فَالْمَالُ لِلْبَائِعِ
3450 وَرَوَى ابْنُ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ مَمْلُوكٌ فَأَعْتَقَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّ لَهُ مَالًا وَلَمْ يَكُنِ اسْتَثْنَى السَّيِّدُ الْمَالَ حِينَ أَعْتَقَهُ فَهُوَ لِلْعَبْدِ
شرح
« وروى ابن بكير » في الموثق كالصحيح « عن زرارة » وهو كما سبق وروى الكليني والشيخ في الصحيح عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام « 1 » « قال إذا كاتب الرجل مملوكه وأعتقه إلخ » والظاهر أن تصحيفها ب ( كان للرجل مملوك فأعتقه ) وقع من النساخ وإن أمكن أن يكون خبرا آخر لكن التتبع يشهد بخلافه « ولم يكن ( إلى قوله ) للعبد » يدل ظاهرا على أن العبد يملك ومع عدم الاستثناء يكون للعبد ، ومع الاستثناء يكون للمالك بالمفهوم ، وفي الاستبصار بزيادة " وإلا فهو له " ويمكن أن يحمل على الأخبار المتقدمة بأن المولى إذا علم ولم يستثنه فكأنه أعتق المال مع العبد ويكون مقيدا للأخبار السابقة .
وروى الكليني والشيخ في الحسن كالصحيح ، عن أبي جرير قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل قال لمملوكه أنت حر ولي مالك قال لا يبدأ بالحرية قبل المال يقول لي مالك وأنت حر برضى المملوك « 2 » - وظاهره تملك العبد ، ويمكن الجمع بين الأخبار بأن يحمل ما يدل على ملكه على فاضل الضريبة وأرش الجناية وغيرهما مما ورد فيه نص وعدمه على غيرها .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب المملوك يعتق وله مال خبر 3 - 2 والتهذيب باب العتق واحكامه خبر 37 - 39