تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
هُوَ لِلْقَوْمِ اشْهَدُوا أَنَّ ذَلِكَ لَهَا عِنْدِي وَقَدْ زَوَّجْتُهَا مِنْ نَفْسِي فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ مَا كُنْتُ أَتَزَوَّجُكَ وَلَا كَرَامَةَ وَلَا أَمْرِي إِلَّا بِيَدِي وَمَا وَلَّيْتُكَ أَمْرِي إِلَّا حَيَاءً مِنَ الْكَلَامِ قَالَ تُنْزَعُ مِنْهُ وَيُوجَعُ رَأْسُهُ 3387 وَفِي نَوَادِرِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ قَبَضَ صَدَاقَ ابْنَتِهِ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ مَاتَ هَلْ لَهَا أَنْ تُطَالِبَ زَوْجَهَا بِصَدَاقِهَا أَوْ قَبْضُ أَبِيهَا قَبْضُهَا فَقَالَ ع إِنْ كَانَتْ وَكَّلَتْهُ بِقَبْضِ صَدَاقِهَا مِنْ زَوْجِهَا فَلَيْسَ لَهَا أَنْ تُطَالِبَهُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ وَكَّلَتْهُ فَلَهَا ذَلِكَ وَيَرْجِعُ الزَّوْجُ عَلَى وَرَثَةِ أَبِيهَا بِذَلِكَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حِينَئِذٍ صَبِيَّةً فِي حَجْرِهِ فَيَجُوزُ لِأَبِيهَا أَنْ يَقْبِضَ صَدَاقَهَا عَنْهَا وَمَتَى طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا فَلِأَبِيهَا أَنْ يَعْفُوَ عَنْ بَعْضِ الصَّدَاقِ وَيَأْخُذَ بَعْضاً
شرح
« وفي نوادر محمد بن أبي عمير » أي في كتابه المسمى بالنوادر في الصحيح كالشيخ « 1 » والظاهر أن الشيخ أخذ من المصنف ويمكن أن يكون أخذه من كتاب ابن أبي عمير وطريقه إليه أيضا صحيح على الظاهر « عن غير واحد من أصحابنا » أي عن جماعة من العلماء ومثل هذا المرسل أقوى مراتبه مع أن مراسيله كالمسانيد وإجماع الأصحاب عليه « فليس لها أن تطالبه » ولها أن تطالب ورثه الأب لو لم تكن أخذت منه « فيجوز لأبيها » لا ريب في الجواز لكن هل لها أن تطالب الورثة بالمهر الذي أخذه الأب إشكال ( من ) أن الظاهر ( من ) أفعال المسلمين الصحة فيمكن أن يكون أنفقه عليها فيما أمكن ( ومن ) أن الأصل العدم أما في الزيادة على النفقة العادية بالنسبة إليها وعلى نفسه مع فقره فالظاهر جواز الطلب « فلأبيها أن يعفو عن بعض الصداق » أي عن الزائد عن النصف الذي عفا الله عنه« أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ »
هامش
( 1 ) التهذيب باب الوكالات خبر - 6