تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
بِالْعَزْلِ أَوْ يَبْلُغَهُ أَنَّهُ قَدْ عُزِلَ عَنِ الْوَكَالَةِ فَالْأَمْرُ عَلَى مَا أَمْضَاهُ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَإِنْ بَلَغَهُ الْعَزْلُ قَبْلَ أَنْ يُمْضِيَ الْأَمْرَ ثُمَّ ذَهَبَ حَتَّى أَمْضَاهُ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ قَالَ نَعَمْ إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَالْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهَ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ 3386 وَرَوَى حَمَّادٌ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ وَلَّتْهُ امْرَأَةٌ أَمْرَهَا إِمَّا ذَاتُ قَرَابَةٍ أَوْ جَارَةٌ لَهُ لَا يَعْلَمُ دَخِيلَةَ « 1 » أَمْرِهَا فَوَجَدَهَا قَدْ دَلَّسَتْ عَيْباً هُوَ بِهَا قَالَ يُؤْخَذُ الْمَهْرُ مِنْهَا وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا شَيْءٌ وَقَالَ فِي امْرَأَةٍ وَلَّتْ أَمْرَهَا رَجُلًا فَقَالَتْ زَوِّجْنِي فُلَاناً قَالَ لَا زَوَّجْتُكِ حَتَّى تُشْهِدِي - بِأَنَّ أَمْرَكِ بِيَدِي فَأَشْهَدَتْ لَهُ فَقَالَ عِنْدَ التَّزْوِيجِ لِلَّذِي يَخْطُبُهَا يَا فُلَانُ عَلَيْكَ كَذَا وَكَذَا قَالَ نَعَمْ فَقَالَ
شرح
« وروى حماد » في الصحيح كالشيخ والكليني في الجزء الأول في الحسن كالصحيح وفي الجزء الآخر في الصحيح « 2 » « عن الحلبي » وفي الصحيح عن أبي الصباح الكناني « عن أبي عبد الله ( إلى قوله ) لا يعلم وكيله » وفي بعضها ( دخلة ) مثلثة وفيهما ( دخيلة ) وهما بمعنى باطن « أمرها » أي لا يعلم عيبها « قال يؤخذ المهر منها » ويرد على الزوج إن أخذت ويحمل العيب على ما يجوز الفسخ كالقرن والعفل والجذام والبرص والجنون على ما سيجيء « قال : تنزع منه ويوجع رأسه » بالضرب أو باللطم واللكم للتدليس فإن الظاهر من التفويض تفويض المهر وغيره إلى رأي الوكيل لا التزويج من غير الزوج المزبور .
هامش
( 1 ) ( لا يعلم وكيلها دخلة امرها - خ ) والدخل الداء والعيب والريب ومحركة ما داخلك من فساد في عقل أو جسم - ق ( 2 ) أورد الجزء الأول في الكافي باب المدلسة في النكاح وما ترد منه المرأة خبر 10 والجزء الثاني باب المرأة تولى امرها رجلا ليزوجها إلخ خبر 1 - 2 من كتاب النكاح وأورد كله في التهذيب باب الوكالات خبر 7