3389 وَرُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَكِيمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنْ شَيْءٍ فَقَالَ لِي كُلُّ مَجْهُولٍ فَفِيهِ الْقُرْعَةُ فَقُلْتُ إِنَّ الْقُرْعَةَ تُخْطِئُ وَتُصِيبُ فَقَالَ كُلُّ مَا حَكَمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ فَلَيْسَ بِمُخْطِئٍ
3390 وَقَالَ الصَّادِقُ ع مَا تَقَارَعَ قَوْمٌ فَفَوَّضُوا أَمْرَهُمْ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا خَرَجَ سَهْمُ الْمُحِقِّ
3391 وَقَالَ ع أَيُّ قَضِيَّةٍ أَعْدَلُ مِنَ الْقُرْعَةِ إِذَا فُوِّضَ الْأَمْرُ إِلَى اللَّهِ أَ لَيْسَ اللَّهُ تَعَالَى
شرح
أن الدية مائة من الإبل وجاء الوحي إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بتقرير ما فعل كما سيجيء .
« وروي عن محمد بن الحكم » لم يذكر المصنف طريقه إليه وذكر إلى محمد بن حكيم وطريقه إليه صحيح وهو ممدوح ، والظاهر أن السهو من النساخ ويؤيده أن الشيخ روى هذا الخبر بعينه قويا عن محمد بن حكيم « 1 » « كل شيء مجهول » وفي يب كل مجهول « ففيه القرعة » وروي مستفيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل مشكل فيه القرعة « كلما حكم الله عز وجل به فليس بمخطئ » كما في يب وفي بعضها يخطئ يعني كما أن الله تعالى قرر اليمين والبينة قرر القرعة أيضا ، ولا تجب أن تكون موافقا للواقع كما فيهما وإذا وقعت بشروطها من التفويض التام وغيره فلا تخطئ .
كما يظهر من قوله عليه السلام « ما تقارع قوم ففوضوا أمرهم إلى الله تعالى إلا خرج سهم المحق » فلو خالف لكان من عدم التفويض وسيجيء مسندا في صحيحة أبي بصير .
« وقال أي قضية » أي حكم « أعدل » وقع موافقا للعدل أوفق « من القرعة »
هامش
( 1 ) التهذيب باب البينتين يتقابلان إلخ خبر 24