تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 165

مساهمون:

ص١٦٥
أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي رَجُلَيْنِ شَهِدَا عَلَى رَجُلٍ غَائِبٍ عِنْدَ امْرَأَتِهِ بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا فَاعْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ إِنَّ الزَّوْجَ الْغَائِبَ قَدِمَ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُطَلِّقْهَا وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ أَحَدُ الشَّاهِدَيْنِ فَقَالَ لَا سَبِيلَ لِلْأَخِيرِ عَلَيْهَا وَيُؤْخَذُ الصَّدَاقُ مِنَ الَّذِي شَهِدَ وَرَجَعَ فَيُرَدُّ عَلَى الْأَخِيرِ وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَخِيرِ وَلَا يَقْرَبُهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا 3336 وَرَوَى عَلِيُّ بْنُ مَطَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِنَّ شُهُودَ
شرح
( فأما ) ما روياه في الموثق كالصحيح ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي عبد الله عليه السلام في شاهدين شهدا على امرأة بأن زوجها طلقها فتزوجت ثمَّ جاء زوجها فأنكر الطلاق قال : يضربان الحد ويضمنان الصداق للزوج ثمَّ تعتد ثمَّ ترجع إلى زوجها الأول « 1 » ( فمحمول ) على رجوعهما عن الشهادة لإمكان كذب الزوج . ويؤيده ما روياه في الحسن كالصحيح : عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان بأنه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده وإنما شبهنا ذلك بهذا فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر « 2 » . ويظهر منه أنه قطع من الزند وإلا لكان عليهما ( إما ) خمسا الدية على القول بالتسوية بين الإبهام وسائر الأصابع ( أو ) ثلث الدية على القول بالتفاضل ، ويمكن حمله على التقية ( أو ) على أنه قطعا من الزند موافقا للعامة ولم يقطعها صلى الله عليه وآله . « وروى علي بن مطر » في القوي ، عن عبد الله بن سنان وهو كخبر سماعة
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 7 - 8 والتهذيب باب البينات خبر 94 - 97