3339 وَرَوَى جَمِيلُ بْنُ دَرَّاجٍ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع فِي الشُّهُودِ إِذَا شَهِدُوا عَلَى رَجُلٍ ثُمَّ رَجَعُوا عَنْ شَهَادَتِهِمْ وَقَدْ قُضِيَ عَلَى الرَّجُلِ ضُمِّنُوا مَا شَهِدُوا بِهِ وَغُرِّمُوا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ قُضِيَ طُرِحَتْ شَهَادَتُهُمْ وَلَمْ يُغَرَّمِ الشُّهُودُ شَيْئاً
بَابُ بُطْلَانِ حَقِّ الْمُدَّعِي بِالتَّحْلِيفِ وَإِنْ كَانَ لَهُ بَيِّنَةٌ
3340 رَوَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا رَضِيَ صَاحِبُ الْحَقِّ بِيَمِينِ الْمُنْكِرِ لِحَقِّهِ فَاسْتَحْلَفَهُ فَحَلَفَ أَنْ لَا حَقَّ لَهُ قِبَلَهُ ذَهَبَتِ الْيَمِينُ بِحَقِّ الْمُدَّعِي
شرح
« وروى جميل » في الصحيح وهما في الحسن كالصحيح « 1 » « عمن أخبره » ولا يضر الإرسال للإجماع على جميل مع عمل الأصحاب « وقد قضى على الرجل » أي حكم الحاكم بشهادتهما « ضمنوا ما شهدوا به » لمن شهدوا عليه وإن كان العين باقيا لأنه لم يعلم كذبهما في الشهادة ويمكن كذبهما في الرجوع فيؤاخذان بإقرارهما بخلاف ما لو علم كذبهما وقد تقدم .
باب بطلان حق المدعي بالتحليف وإن كان له بينة وأقامها بعده « روى عبد الله بن أبي يعفور » في الحسن كالصحيح وهما في الموثق كالصحيح عنه « 2 » « عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا رضي صاحب الحق بيمين المنكر لحقه » سواء كان قبل الحلف أو بعده ، سواء كانت له بينة أو لا ، علم بها أم لم يعلم ، ثمَّ علم فاستحلفه عند الحاكم : وبأمره أولا - نعم إذا لم يتبرع به ، قبل سؤال المدعي لعدم صدق الاستحلاف عليه « فحلف أن لا حق له قبله » وإن أجابه بالأخص منه ، أو استحلفه بالأخص مثل أن يقول المدعي أقرضتك كذا درهما
هامش
( 1 ) الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 1
( 2 ) الكافي باب ان من رضى باليمين فحلف له فلا دعوى له إلخ خبر 1