تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 162

مساهمون:

ص١٦٢
3330 وَقَالَ ع فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
قَالَ كَافِرٌ قَلْبُهُ

بَابُ شَهَادَةِ الزُّورِ وَمَا جَاءَ فِيهَا

3331 رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي شَهَادَةِ الزُّورِ قَالَ إِذَا كَانَ الشَّيْءُ قَائِماً بِعَيْنِهِ رُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَائِماً ضَمِنَ بِقَدْرِ مَا أَتْلَفَ مِنْ مَالِ الرَّجُلِ
شرح
« وقال عليه السلام » سيجيء عن الصادق عليه السلام في معتبرة عمرو بن عبيد « كافر قلبه » أي بمنزلة الكافر كما في أصحاب الكبائر أو ستر قلبه الحق . باب شهادة الزور الكذب والباطل « وما جاء فيها » من الإثم في الآخرة والغرامة في الدنيا « روى محمد بن أبي عمير عن جميل بن دراج » في الصحيح كالكليني والشيخ وأيضا في الحسن كالصحيح عنه « 1 » « عن أبي عبد الله عليه السلام في شهادة » وفيهما ( في شاهد ) « الزور » بأن يعترفا بأنهما شهدا بالباطل أو يتواتر عند الحاكم خلاف ما شهدا به لا إذا شهد عدلان بأنهما شهدا بزور ( أو ) ثبت بهما ( أو ) بالتواتر أنهما معتادان بشهادة الزور لإمكان صدقهما في هذه الواقعة وكذب المخالفين لهما « قال : إذا كان الشيء قائما بعينه رد على صاحبه » ولو حكم الحاكم بشهادتهما كما هو ظاهر الإطلاق « وإن لم يكن قائما » بل تلف في يد المدعي « ضمن » أي الشاهد ( أو ) المدعي ( أو ) هما على البدل ، لكن قراره على المدعى « بقدر ما أتلف » أي الشاهد بالشهادة أو المدعى « من مال الرجل » وقد تقدم الأخبار في ذلك أيضا .
هامش
( 1 ) الكافي باب من شهد ثمّ رجع عن شهادته خبر 3 والتهذيب باب البينات خبر 92 - 90