شَهِدَ عِنْدَهَا شَاهِدَانِ بِأَنَّ زَوْجَهَا مَاتَ فَتَزَوَّجَتْ ثُمَّ جَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ قَالَ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا الْأَخِيرُ وَيُضْرَبُ الشَّاهِدَانِ الْحَدَّ وَيُضَمَّنَانِ الْمَهْرَ بِمَا غَرَّا الرَّجُلَ ثُمَّ تَعْتَدُّ وَتَرْجِعُ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ
3335 وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَلَاءِ وَأَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَن
شرح
أيضا وفي في ( طلقها ) ( أو مات ) وما في المتن أصوب « فتزوجت ثمَّ جاء زوجها الأول » وتبين أن الشاهدين شهدا بزور « قال : لها المهر » أي مهر المثل لبطلان العقد في الواقع هذا إذا جامعها لقوله عليه السلام « بما استحل من فرجها الأخير » ويحتمل المسمى ( أو ) ما يسمى مهرا ( أو ) بما بعث إليها قبل الدخول بها وسيأتي حكمه « ويضرب الشاهدان الحد » أي التعزير أي الإمام أو الحاكم « ويضمنان المهر بما غرا الرجل » أي بتغريرهما الزوج الأخير فإنه وإن انتفع بالدخول لكن يعطي المهر للدخول دائما ( وقيل ) يضمنان ما أعطى إلا أقل ما يسمى مهرا للوطء وفي بعض النسخ زيادة ( لها ) بعد المهر وتركه أولى كما فيهما .
والظاهر أن ضمان المهر للزوج الأخير لو أداه وإلا فللزوجة والترك أولى ليشملهما ثمَّ تعتد للأخير ، ولو حصل حمل كان للأخير ويكون ولد شبهة كالصحيح ، ويلحق به وترجع إلى زوجها الأول ، وعلى ما في ( في ) من وجود الطلاق ( فمحمول ) على رجوع الشاهدين .
« وروى الحسن بن محبوب عن العلاء » بن رزين « وأبي أيوب » إبراهيم بن عثمان ( أو ) بن عيسى في الصحيح كالكليني والشيخ بسندين « 1 » « عن محمد بن مسلم ( إلى قوله ) ويؤخذ الصداق » أي المسمى ( أو ) كالسابق أو نصفه بنسبة الشهادة كما تقدم في صحيحة محمد بن مسلم ، وهذا من باب الرجوع لا من باب شهادة الزور لاحتمال كذب الزوج والراجع .
هامش
( 1 ) الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها إلخ خبر 3