تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
3332 وَرَوَى سَمَاعَةُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ شُهُودُ الزُّورِ يُجْلَدُونَ حَدّاً وَلَيْسَ لَهُ وَقْتٌ ذَلِكَ إِلَى الْإِمَامِ وَيُطَافُ بِهِمْ حَتَّى يُعْرَفُوا وَلَا يَعُودُوا قَالَ قُلْتُ فَإِنْ تَابُوا وَأَصْلَحُوا أَ تُقْبَلُ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ فَقَالَ إِذَا تَابُوا تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقُبِلَتْ شَهَادَتُهُمْ بَعْدُ 3333 وَكَانَ عَلِيٌّ ع إِذَا أَخَذَ شَاهِدَ زُورٍ فَإِنْ كَانَ غَرِيباً بَعَثَ بِهِ إِلَى حَيِّهِ وَإِنْ كَانَ سُوقِيّاً بَعَثَ بِهِ إِلَى سُوقِهِ ثُمَّ يُطِيفُ بِهِ ثُمَّ يَحْبِسُهُ أَيَّاماً ثُمَّ يُخَلِّي سَبِيلَهُ 3334 وَرَوَى إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي امْرَأَةٍ
شرح
« وروى سماعة » في الموثق كالشيخ « 1 » « يجلدون حدا » أي تعزيرا بقرينة قوله عليه السلام « وليس له وقت » أي مقدر « ذلك إلى الإمام عليه السلام » بما يعلم من حال الشاهد وقدر ما شهدوا عليه ، والمشهور أن القاضي مثله وبرأيه « ويطاف بهم » في الأسواق أو في قبائلهم « لكي يعرفوا » ولا يعتمد عليهم أو إهانة لهم « ولا يعودوا » بسبب هذا النكال أو قبائلهم في الاستشهاد بهم « قال قلت : فإن تابوا إلخ » وفي يب بدله ( وأما قول الله عز وجلوَلا تَقْبَلُوا) إلى آخر ما سيجيء وفي رواية ابن سنان وما في المتن أصح ويمكن أن يكونا خبرين عن سماعة . « وكان علي عليه السلام » رواه الشيخ في الموثق ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام « 2 » « ثمَّ يحبسه أياما » والتوقيت كان برأيه أو ثلاثة أيام لأنها أقل الجمع وهذا أيضا أحد أنواع التعزير ، والظاهر أن في جميع المعاصي التي لم يرد فيها نص التعزير برأي الإمام أو الحاكم . « وروى إبراهيم بن عبد الحميد » في الموثق كالصحيح كالكليني والشيخ في القوي كالصحيح « 3 » « عن أبي بصير ( إلى قوله ) زوجها مات » كما في يب
هامش
( 1 - 2 ) التهذيب باب البينات خبر 103 - 173 ( 3 ) الكافي باب المرأة يبلغها موت زوجها أو طلاقها إلخ خبر 5 وفيه عن أبي بصير وغيره