تخطي إلى المحتوى الرئيسي

روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 160

مساهمون:

ص١٦٠
3329 وَرَوَى جَابِرٌ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ كَتَمَ الشَّهَادَةَ أَوْ شَهِدَ بِهَا لِيُهْدِرَ بِهَا دَمَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَوْ لِيُتْوِيَ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ ظُلْمَةٌ مَدَّ الْبَصَرِ وَفِي وَجْهِهِ كُدُوحٌ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ وَمَنْ شَهِدَ شَهَادَةَ حَقٍّ لِيُحْيِيَ بِهَا مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِوَجْهِهِ نُورٌ مَدَّ الْبَصَرِ تَعْرِفُهُ الْخَلَائِقُ بِاسْمِهِ وَنَسَبِهِ
شرح
المال ، وكما إذا أخذ واحد من العصبة نصف التركة من البنت الشيعية بسبب التعصيب فيجوز للشاهد التعبير عنه بالدين وأمثال ذلك . وهل يجوز للشاهد إذا كان امرأة واحدة ويجوز شهادتها في الربع إن تضاعف الموصى به بأربعة أضعافه ليحصل له المال تماما ؟ فيه نظر ( من ) العموم ( ومن ) أن الظاهر من الخبر تصحيحها عند العامة وللكذب مع عدم الضرورة ، ولأن الشارع قرر الربع بشهادتها لا الكل ، على أن ذلك الحكم مخالف للأصول فكلما كانت المخالفة أقل كان أولى . « وروى جابر » في القوي مثلهما « 1 » « من كتم الشهادة » بأن لا يشهد « أو شهد بها » زورا وكذبا " أو " إذا كان حراما بأن يقاد مسلم بكافر " أو " بظلم على مؤمن « ليهدر » يتعدى ولا يتعدى بضم العين وكسرها " أو " من الإهدار أي يبطل بها « دم امرئ مسلم » بأن لا يقتل مستحق القتل أو يقتل غير مستحقه « أو ليتوي » توي كرضى هلك وأتواه الله ، وفيهما " ليزوي " بالزاي أي ليجمع ويأخذ وما في المتن أوفق بما رواه العامة في صحاحهم « ولوجهه ظلمة مد البصر » أي تتعدى إلى غيره بمقدار ميل ، والغالب في السواد والظلمة عدم التعدي وهنا يتعديان « وفي وجهه كدوح » أي خدشة وجراحة « تعرفه الخلائق باسمه ونسبه » بأن كانت الخدشة كتابه بأنه فلان بن فلان الفلاني ، ويمكن أن يكون حالا ولا يكون الجراحة
هامش
( 1 ) الكافي باب كتمان الشهادة خبر 1 والتهذيب باب البينات خبر 158
روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه — صفحة 160 | محمد تقي المجلسي ( الأول ) / علي پناه الإشتهاردي / موسوى كرمانى