فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَأَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَمَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ ع مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ
3288 وَرَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع
شرح
« وروى إسماعيل بن مسلم » السكوني في القوي مثلهما « 1 » « قال :
لا تقبل شهادة ذي شحناء » أي العداوة الدنيوية وإن لم توجب الفسق ( وفيهما ) بدله ( فحاش ) وهو ظاهر « أو ذي مخزية في الدين » كولد الزنا والمحدود قبل التوبة ( أو ) غير الاثني عشرية ( أو ) الفاسق مطلقا ( أو ) المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف والذي يأخذ الأجرة على الأذان والصلاة وأمثالهما مما سيجيء .
( أما ) ولد الزنا ، فلما رواه الكليني والشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم قال قال : أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا « 2 » .
وفي الموثق كالصحيح ، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا وفيهم ولد زناء لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته ولا يؤم الناس « 3 » وفيه إشعار بأن الشهادة كالإمامة .
وروى الكليني في القوي كالصحيح والشيخ في الموثق كالصحيح ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال : اللهم لا تغفر ذنبه .
هامش
( 1 - 2 ) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 6 والتهذيب باب البينات خبر 18
( 3 ) أورده والذي بعده في الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 8 - 4 والتهذيب باب البينات خبر 19 - 4 والآية في سورة الزخرف - 44